المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم اصول الاعتراض على مختلف الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات من قبل الادارة ولجان الاعتراضات المختصة.
مرسوم Decree No. 15947 31/03/1964
مادة 1: يحدد هذا المرسوم اصول الاعتراض على مختلف الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات من قبل الادارة ولجان الاعتراضات المختصة.
مادة 2: تقدم الاعتراضات , ايا كان نوع الضريبة او الرسم, الى الدائرة المالية المختصة مباشرة او بالبريد. ويعتبر الاعتراض مقدما: - بتاريخ تسليمه الى الدائرة اذا قدم باليد - بتاريخ ختم البريد اذا ارسل بالبريد العادي - بتاريخ ايداعه البريد اذا ارسل بالبريد المضمون
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 3: يقدم الاعتراض على شكل استدعاء يوقعه المكلف صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 4: يجب ان يتضمن الاعتراض : 1- اسم المعترض وشهرته وعنوانه ومحل اقامته وللمعترض ان يعين في اعتراضه او في استدعاء لاحق محل اقامة مختار في لبنان اذا وجد ضرورة لذلك 2- نوع التكليف المعترض عليه ومقداره 3- موضوع الاعتراض واسبابه 4- ذكر الوثائق والمستندات المرفقة بالاعتراض .
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 5: تعتمد, من اجل حساب مهل الاعتراضات , القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 6: تقوم الدائرة المالية المختصة بدرس , الاعتراض ولها, من اجل ذلك وان تجري جميع- التحقيقات المقتضاة وان تستوضح المعترض عن كل ما ترى ضرورة ايضاحه وان تكلفه- بإبراز ما تراه لازما من وثائق ومستندات .
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 7: على الدائرة ان تبت في الاعتراض في مهلة اقصاها: - شهر واحد اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء عمليات حسابية او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب اصلا بسبب الزوال او الاعفاء او اي سبب اخر. - ثلاثة اشهر, قابلة للتمديد ثلاثة اشهر جديدة, بموافقة رئيس مصلحة الواردات , في الحالات الاخرى.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 8: على رئيس مصلحة الواردات ان يبت في الاعتراض , عندما يعود اليه البت او يكون معلقا على موافقته, في مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ ورود المعاملة اليه قابلة للتمديد شهرا ثانيا اذا استوجب الامر اجراء تحقيقات او دراسات جديدة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 9: يتوقف سريان المهل المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 السابقتين عندما يطلب الى المعترض تقديم ايضاحات او ابراز وثائق او مستندات بكتاب مضمون يرسل اليه بالطرق المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 10: اذا انقضت المهل المنصوص عليها في المواد السابقة, وجب احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة دون ابطاء مشفوعا بمطالعة الدائرة.
مادة 11: على الدائرة ان تحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة مشفوعا بمطالعتها, اذا وجدته غير مقبول في الشكل او غير واقع في محله اساسا. اما- اذا وجدته واقعا في محله كليا او جزئيا اجابت المعترض الى مطاليبه المحقة وفي مطلق الاحوال, على الدائرة المذكورة- ابلاغ المعترض النتيجة التي ال اليها اعتراضه في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي- تاريخ اتخاذ القرار.
مادة 12: يحق للمعترض الذي اجابته الدائرة جزئيا الى مطاليبه ان يطلب , في مهلة شهر من تاريخ ابلاغه القرار, احالة القضية الى لجنة الاعتراضات لاعادة النظر فيها.
مادة 13: تطبق لجان الاعتراضات الاصول المتبعة لدى القضاء الاداري, بالقدر الذي تسمح به القوانين والانظمة بالضرائب المختصة دون ان تكون ملزمة بالتقيد بها حرفيا.
مادة 14: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون جلساتها قانونية الا اذا حضرها الرئيس والمقرر وجميع الاعضاء.
مادة 15: على المقرر ان يعرض ملف الاعتراض على اللجنة مشفوعا بتقرير يبين فيه وقائع القضية ونقاط الخلاف ورأي الادارة في الاعتراض .
مادة 16: للجنة ان تدعو المعترض الى جلساتها, كما لها ان تدعو اي شخص اخر ترى ضرورة سماعه واستيضاحه. للمعترض ان يستعين بمن يشاء من محاميين وخبراء.
مادة 17: يجري ابلاغ المعترض جميع الدعوات والاشعارات والمخابرات والقرارات وسواها بالطرق الادارية المعتادة مقابل ايصال, وان تعذر ذلك فبارسالها اليه في محل اقامته بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام. اما اذا كان المعترض قد ترك محل اقامته المدون في اعتراضه دون اعلام الدائرة بمحل اقامته الجديد, فيجري التبليغ بواسطة الالصاق على لوحة الاعلانات في مركز الدائرة وعلى باب محل اقامته السابق المذكور في الاعتراض . ويعتبر المعترض الذي رفض التبليغ كانه مبلغ على وجه صحيح. وتطبق الاحكام نفسها على الورثة في حال وفاة المعترض .
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 18: للجنة الاعتراضات ان تقوم بالتحقيقات التي تراها مفيدة مستعينة بخبرة من ترى لزوم الاستعانة به من موظفي الدائرة.
مادة 19: اذا تخلف المعترض عن حضور جلسات اللجنة على الرغم من دعوته اليها او اذا تقاعس عن تقديم ما يطلب اليه تقديمه من معلومات او ابراز ما يكلف بابرازه من وثائق ومستندات , اعتبرته اللجنة عاجزا وفصلت بالاعتراض في ضوء محتويات الملف .
مادة 20: لا يجوز للمعترض ان ينازع امام اللجنة في غير المطاليب التي اوردها في اعتراضه.
مادة 21: تلزم اللجنة بسرية المذاكرات .
مادة 22: لا يجوز للجنة ان تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها. غير انه يتوجب على اللجنة اذا اسفرت تحقيقاتها عن ظهور مكتومات غير مكلفة, ان تحيل ملف الاعتراض الى الدائرة لاجراء المقتضى بشأن هذه المكتومات .
مادة 23: تبت اللجنة في الاعتراض في مهلة ستة اشهر من تاريخ ورود الملف اليها ولا يجوز لها تجاوز هذه المهلة الا بقرارات معللة ولاسباب جدية. وتتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية دون ان يكون للمقرر حق الاشتراك في التصويت وتكون قراراتها معللة.
مادة 24: يبلغ المقرر قرارات اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها الى كل من رئيس مصلحة الواردات والدائرة المالية المختصة والمعترض . يجري ابلاغ الادارة (رئيس مصلحة الواردات والدائرة المالية المختصة) بالطرق الادارية المعتادة اما المعترض فيبلغ بالطرق المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.
مادة 25: تقدم طلبات الطعن او الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة.
مادة 26: على الدوائر المالية المختصة ان تبت بجميع الاعتراضات المقدمة اليها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم في مهلة اقصاها 31 كانون الاول سنة 1964
مادة 27: يخضع كل من يقتطع ضريبة لحساب الخزينة من مستحقات مكلف اصلي استنادا الى موجب ضمان قانوني, لنفس اصول الاعتراض المطبقة على المكلف الاصلي.
مادة 28: تلغى النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 29: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به منذ اليوم التالي لنشره.
الذوق في 31 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضا: امين بيهم
Case law