The whole text

مرسوم رقم 15965 تاريخ 01/04/1964 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقراتان 1 و 2 من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963 ويستعاض عنها بما يأتي: "1) يتقاضى رئيس وعضوا المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمائة من اصل مدفوعات الاشغال, وربع بالمائة من اصل تعويضات الاستملاك, على ان لا يتجاوز هذا التعويض خمسة عشر الف ليرة لبنانية في الشهر يحسب في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة ويقفل الحساب في اخر كل سنة. 2) غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المنوه عنه اعلاه عن ثلثي الحد الاقصى المشار اليه اعلاه."

المادة 2 من مرسوم رقم 15965 تاريخ 01/04/1964 https://lebaneselegislation.com/law/180576/article/2/