ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4 ايار سنة 1968 (المادة التاسعة منه) القاضي بانشاء اتحاد وطني للتسليف التعاوني المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11617 تاريخ 4/1/69 (1),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 شباط 1970,
يرسم ما يأتي :
المواد
مادة 1: تتألف الجمعية التأسيسية للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني من رؤساء مجلس ادارة الجمعيات التعاونية التي تحرر قيمة عشرين سهما مدفوعة بكاملها من اسهم الاتحاد كما هي محددة في المادة الثانية من قانون انشاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, ويكون لكل من الرؤساء المذكورين صوت واحد في الجمعية التأسيسية.
مادة 2: يفتح في مصرف لبنان فور صدور هذا المرسوم وبناء لطلب وزير الزراعة, حساب خاص باسم الجمعية التأسيسية للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني فيه قيمة الاسهم المشار اليها في المادة السابقة من قبل التعاونيات المعينة وذلك قبل موعد اول جلسة للجمعية التأسيسية. تحال قيمة هذه الاسهم الى الاتحاد بعد تصديق نظامه الاساسي وتعتبر المبالغ المقدمة من كل تعاونية كدفعة من قيمة الاسهم التي يجب عليها امتلاكها وفقا لنصوص النظام المذكور.
مادة 3: تجتمع الجمعية التأسيسية بدعوة من ادارة التعاون في وزارة الزراعة لاقرار نظام الاتحاد الاساسي. توجه الدعوة في مهلة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم ويرأس الجلسات اكبر الاعضاء سنا وتتخذ المقررات بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا. يحضر الجلسات ممثل عن ادارة التعاون ويكون له حق الكلام والمناقشة دون حق الاشتراك في التصويت .
مادة 4: يقدم النظام الاساسي للاتحاد فور اقراره من الجمعية التأسيسية الى ادارة التعاون مع ملاحظاتها عليه الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني.
(عدلت بموجب مرسوم 4194 / 1981 ) (عدلت بموجب مرسوم 7221 / 1974 )
يكون مدير عام التعاونيات مفوض الحكومة لدى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7221 تاريخ 19/02/1974, article 1, 04/03/1974
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 14128 تاريخ 25/3/1970 كما يلي: "المادة الخامسة" يعين مفوض الحكومة لدى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات من بين موظفي الوزارة من الفئة الثانية على الاقل بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4194 تاريخ 03/08/1981, article 1, 13/08/1981
مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 14128 تاريخ 25/3/970 المعدلة بالمادة الاولى من المرسوم رقم 7221 تاريخ 19/2/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 5: يكون مدير عام التعاونيات مفوض الحكومة لدى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.
مادة 6: ان مهمات وصلاحيات ادارة التعاون في وزارة الزراعة بالنسبة للاتحاد المذكور هي نفس مهماتها وصلاحياتها المنصوص عنها في قوانين وانظمة التعاون بالنسبة للجمعيات التعاونية.
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 اذار 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الزراعة
الامضاء: عبد اللطيف الزين