All legislation

مرسوم Decree No. 14128 25/03/1970

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون القاضي بانشاء اتحادوطني للتسليف التعاوني

Type
مرسوم · Decree
Number
14128
Date
25/03/1970
Official Gazette
Issue 29, 09/04/1970, p. 426-427
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4194 تاريخ 03/08/1981 (Art. 5)
مرسوم رقم 7221 تاريخ 19/02/1974 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 14128 تاريخ 25/03/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4 ايار سنة 1968 (المادة التاسعة منه) القاضي بانشاء اتحاد وطني للتسليف التعاوني المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11617 تاريخ 4/1/69 (1),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 شباط 1970,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف الجمعية التأسيسية للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني من رؤساء مجلس ادارة الجمعيات التعاونية التي تحرر قيمة عشرين سهما مدفوعة بكاملها من اسهم الاتحاد كما هي محددة في المادة الثانية من قانون انشاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, ويكون لكل من الرؤساء المذكورين صوت واحد في الجمعية التأسيسية.

المادة 2

مادة 2: يفتح في مصرف لبنان فور صدور هذا المرسوم وبناء لطلب وزير الزراعة, حساب خاص باسم الجمعية التأسيسية للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني فيه قيمة الاسهم المشار اليها في المادة السابقة من قبل التعاونيات المعينة وذلك قبل موعد اول جلسة للجمعية التأسيسية. تحال قيمة هذه الاسهم الى الاتحاد بعد تصديق نظامه الاساسي وتعتبر المبالغ المقدمة من كل تعاونية كدفعة من قيمة الاسهم التي يجب عليها امتلاكها وفقا لنصوص النظام المذكور.

المادة 3

مادة 3: تجتمع الجمعية التأسيسية بدعوة من ادارة التعاون في وزارة الزراعة لاقرار نظام الاتحاد الاساسي. توجه الدعوة في مهلة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم ويرأس الجلسات اكبر الاعضاء سنا وتتخذ المقررات بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا. يحضر الجلسات ممثل عن ادارة التعاون ويكون له حق الكلام والمناقشة دون حق الاشتراك في التصويت .

المادة 4

مادة 4: يقدم النظام الاساسي للاتحاد فور اقراره من الجمعية التأسيسية الى ادارة التعاون مع ملاحظاتها عليه الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 4194 / 1981 ) (عدلت بموجب مرسوم 7221 / 1974 )

يكون مدير عام التعاونيات مفوض الحكومة لدى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.

المادة 6

مادة 6: ان مهمات وصلاحيات ادارة التعاون في وزارة الزراعة بالنسبة للاتحاد المذكور هي نفس مهماتها وصلاحياتها المنصوص عنها في قوانين وانظمة التعاون بالنسبة للجمعيات التعاونية.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين