The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: شروط الاستخدام العامة: يشترط في استخدام الاجير توفر الشروط العامة التالية: 1 - ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين. 2 - ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات (للاجير الدائم) 3 - ان يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامة باعباء الخدمة. 4 - ان يبرز عن سجله العدلي تثبت انه يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. 5 - ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة احدى الادارات العامة او البلديات او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها. 6 - ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز بنجاح امتحان الاستخدام في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا القرار اجتياز الامتحان.

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 https://lebaneselegislation.com/law/180593/article/2/