ان وزير التصميم العام
بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 22/1/1969
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 (نظام الاجراء)
بناء على اقتراح المدير العام لوازرة التصميم العام
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس (الكتاب الثاني- المواد - 90 - 95) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وفي المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/961 وتعديلاته يخضع الاجراء في وزارة التصميم العام للاحكام الواردة في هذا النظام.
مادة 2: شروط الاستخدام العامة: يشترط في استخدام الاجير توفر الشروط العامة التالية: 1 - ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين. 2 - ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات (للاجير الدائم) 3 - ان يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامة باعباء الخدمة. 4 - ان يبرز عن سجله العدلي تثبت انه يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. 5 - ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة احدى الادارات العامة او البلديات او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها. 6 - ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز بنجاح امتحان الاستخدام في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا القرار اجتياز الامتحان.
مادة 3: شروط الاستخدام الخاصة: علاوة على الشروط العامة المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا القرار يشترط لاستخدام الاجراء توفر الشروط الخاصة وفقا لما يلي: 1 - محقق حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها. 2 - اخصائي في التخطيط الالي من احدى الشركات التي تصنع الالات الاحصائية العاملة بواسطة البطاقات المثقبة. 3 - رسام: حيازة شهادة ممارسة المهنة لمدة سنتين على الاقل من مؤسسة معترف بها رسميا. 4 - كاتب : حيازة الشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها. 5 - مستكتب: اجادة الضرب على الالة الكاتبة باللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. 6 - مستكتب مختزل: شهادة باجادة اعمال الاستكتاب والاختزال من معهد معترف به رسميا, وان يكون قد مارس المهنة لمدة سنتين في مؤسسة معترف بها رسميا. 7 - ثاقبة وواضعة رموز: حيازة شهادة في التثقيب من احدى الشركات التي تصنع الالات الاحصائية العاملة بواسطة البطاقات المثقبة بالاضافة الى افادة من مدرسة معترف بها رسميا تثبت ان المرشحة انهت بنجاح دراسة الصف الرابع ثانوي على الاقل. 8 - اختصاصي في التجليد: ان يكون قد مارس اعمال الطباعة والتجليد لمدة خمس سنوات على الاقل في مؤسسة طباعة معروفة. 9 - حاجب : اجادة اللغة العربية قراءة وكتابة. 10 - سائق سيارة: ان يكون حائزا على رخصة سوق عمومية للاتوبيسات والشاحنات صالحة للعمل في لبنان منذ سنة على الاقل وان يحسن القراءة والكتابة. 11 - حارس : الالمام بالقراءة والكتابة باللغة العربية وان يكون ذا بنية قوية. 12 - بستاني - خادم: أن يلم بالعمل الذي يوكل اليه.
مادة 4: يشترط لاستخدام الاجير ان ينجح في امتحان تجرية لجنة تؤلف بقرار يصدر عن المدير العام لوزارة التصميم العام بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب. يستثنى من هذا الامتحان كل من بستاني وخادم وكذلك الاجراء المؤقتون.
مادة 5: يستخدم الاجراء الدائمون بقرار يصدر عن وزير التصميم العام بناء على اقتراح المدير العام للوزارة ويتضمن نصا صريحا بأن الاجير دائم.
مادة 6: يحدد دوام كل فئة من الاجراء بمذكرة يصدرها المدير العام لوزارة التصميم العام, على الا تنقص ساعات عمل الاجير عن خمسة وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثمانية واربعين ساعة.
مادة 7: يكلف الاجراء بالاعمال الاضافية بقرار من المدير العام للتصميم العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة الادارية التي ينتمي اليها الاجير.
مادة 8: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة الادارية التي ينتمي اليها الاجير.
مادة 9: التسريح: يسرح الاجير من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في كل وقت كما يسرح في الحالات التالية: 1 - اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما. 2 - اذا لم يستأنف عمله بدون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما بعد انهاء اجازته. 3 - اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. 4 - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5 - اذا بلغ السن القانونية. 6 - اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرر. 7 - اذا انزلت به عقوبتان تأديبيتان في شهر واحد.
مادة 10: تحدد الاجور حسب الجدول الملحق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا منه.
مادة 11: على كل اجير يستلزم العمل الذي يقوم به حفظ السر ان يحلف امام الهيئة الصالحة قبل مباشرته عمله اليمين التالية: (اقسم بالله العظيم ان احافظ على اسرار الوظيفة واقوم بمهامها بكل امانة واخلاص". يتعرض لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات كل اجير اطلع او سمحت له وظيفته بالاطلاع على اوراق او معلومات خاصة وافشى سرها.
مادة 12: يصنف الاجراء العاملون حاليا في وزارة التصميم العام وفقا لما يلي: أ - بالاجور التي يتقاضونها اذا كانت تساوي او تزيد عن الاجور الدنيا المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار. ب - بالاجور المحددة في الجدول المذكور في الفقرة السابقة اذا كانت اجورهم تقل عن الحد الادنى لتلك الاجور. ج - يحتفظ الاجراء الدائمون الذين صنفت اجورهم بمقتضى احكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة بحقهم في القدم للزيادة في الاجر.
مادة 13: تلغى جميع القرارات السابقة التي تحدد نظام الاجراء في وزارة التصميم العام.
مادة 14: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 اذار 1969
وزير التصميم العام
الامضاء: محمد صفي الدين
وافق مجلس الخدمة لمدنية بقرار رقم 498 تاريخ 13/3/1969
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح