All legislation

قرار Decision No. 169 26/03/1969

تعديل القرار رقم 34-1 تاريخ 22-1-1969 المتعلق بشروط الموافقة على طلبات استيراد السلع الخاضعة لنظام التقنين لسنة 1969 واصول سحب اجازات الاستيراد العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
169
Date
26/03/1969
Official Gazette
Issue 29, 10/04/1969, p. 404
Status
In force
Amended by
قرار رقم 120 تاريخ 19/12/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 169 تاريخ 26/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنين المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 34/1 تاريخ 24/1/1969 حتى 31 اذار 1969.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 26 اذار 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني