المادة 1
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنين المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 34/1 تاريخ 24/1/1969 حتى 31 اذار 1969.
قرار Decision No. 169 26/03/1969
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنين المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 34/1 تاريخ 24/1/1969 حتى 31 اذار 1969.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 26 اذار 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني