All legislation

مرسوم Decree No. 12416 02/04/1963

تحديد صلاحيات الوحدات الادارية التابعة لوزارة التصميم العام

Type
مرسوم · Decree
Number
12416
Date
02/04/1963
Official Gazette
Issue 29, 11/04/1963, p. 1248-1255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
51
Cite as
مرسوم رقم 12416 تاريخ 02/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد صلاحيات الوحدات الادارية التابعة لوزارة التصميم العام وفقا للاحكام المبينة في هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يرئس مصلحة الديوان موظف من الفئة الثانية ويتولى الصلاحيات والمهام التي تنيطها به القوانين والانظمة. تتألف مصلحة الديوان من : - دائرة الدراسات القانونية - الدائرة الادارية - قسم الترجمة - قسم شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة.

المادة 3

مادة 3: تتولى دائرة الدراسات القانونية: - درس جميع المسائل القانونية المتعلقة بقوانين وزارة التصميم العام - اعداد النصوص القانونية او التنظمية - وضع مشاريع الاتفاقات التي تجريها الوزارة مع الافراد او الهيئات في صيغتها النهائية. - تقديم المشورة القانونية لجميع وحدات الوزارة. - الاهتمام بالدعوى وابداء الرأي في عقود المصالحات . - وعند الاقتضاء, التعاون مع الهيئة المختصة في وزارة العدل في كل ما له علاقة بين هذه الهيئة وبين وزارة التصميم العام.

المادة 4

مادة 4: تتولى الدائرة الادارية: - اعمال البريد - ادارة تنظيم المكتبة - تنظيم اعمال الطباعة والاستنساخ وتصوير المستندات - السهر على ترتيب ملفات ومحفوظات الديوان وتأمين الارتباط مع المصلحة المركزية للمحفوظات . - الاشراف على اعمال المقسم الالي لاجهزة التلفون واستعمال هذه الاجهزة. - السهر على حالة الابنية وتأمين نظافتها وحراستها. - تلقي المراجعات والشكاوى. - تأمين جميع الاعمال الادارية الاخرى اللازمة لحسن سير العمل. - حفظ المراسلات والمخابرات السرية ومسك سجل خاص بها.

المادة 5

مادة 5: يتولى قسم الترجمة: - تأمين اعمال التعريب والترجمة - ترتيب المستندات وحفظها. - المحافظة على سرية هذه المستندات وعدم اذاعة مضمونها.

المادة 6

مادة 6: يتولى قسم شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة الاهتمام بالاعمال التي ينيطها به نظام الموظفين وقانون المحاسبة العمومية ومنها: - العناية بالمعاملات الخاصة بكل ما به علاقة بشؤون الموظفين الذاتية والتعاون عنذ الاقتضاء في هذا السبيل, مع مجلس الخدمة المدنية. - تنظيم وترتيب الملفات الشخصية. - اعداد مشروع الموازنة وتنفيذها ومسك حساباتها. - تنظيم جداول الرواتب والاجور والاهتمام بكل المسائل المالية وملاحقتها امام الدوائر المختصة في وزارة المالية. - الاهتمام بالمفروشات والالبسة والادوات المكتبية والمطبوعات والقرطاسية ومسك قيودها والعناية بها.

المادة 7

مادة 7: يرئس هذه المديرية موظف من الفئة الثانية: تتولى هذه المديرية: - اعداد الخطط الطويلة والمتوسطة المدى والبرامج السنوية - مراقبة تنفيذ المشاريع الداخلة ضمن الخطط والبرامج - تأمين الارتباط والتعاون بين وزارة التصميم العام ومختلف الادارات العامة, والاجهزة والمؤسسات الوطنية والاجنبية في كل ما يتعلق باعداد مشروعات الخطط والبرامج والمساعدة الاقتصادية والتقنية. - الاهتمام بنشر المعلومات المتعلقة بالخطط والبرامج - الاهتمام بتنسيق المشروعات التي تعدها الادارات العامة اما تلقائيا واما بناء على طلبها مع الاهداف العامة للتنمية.

المادة 8

مادة 8: تتألف مديرية الدارسات والتخطيط من: - قسم الترجمة - مصلحة الدارسات الاقتصادية - مصلحة التخطيط للانماء - مصلحة النشاطات الاقليمية - مصلحة البرامج السنوية - مصلحة مراقبة التنفيذ - مصلحة التعاون التقني.

المادة 9

مادة 9: يتولى قسم الترجمة في مديرية الدراسات والتخطيط ذات المهام المحددة في المادة 5 من هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: يرئس مصلحة الداراسات الاقتصادية موظف من الفئة الثانية, وتتولى: - جمع المعلومات واعداد الدروس عن العمالة والتأمين الاجتماعي والاسكان وكافة المسائل الاجتماعية وقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات والسياحة والاصطياف والسوق المالية. - جمع المعلومات واعداد الدروس عن برامج التثمير في المؤسسات والشركات الخاصة وفي المصالح والدوائر الحكومية. - جمع المعلومات واعداد الدروس عن الانتاج في المؤسسات والشركات الخاصة وفي المصالح والدوائر الحكومية. - نشر المعلومات المتعلقة بالخطط والبرامج التي تضعها مصلحتا البرامج السنوية والتخطيط للانماء.

المادة 11

مادة 11: تتألف هذه المصلحة من: - دائرة القطاعات الاقتصادية - دائرة الدورة الاقتصادية.

المادة 12

مادة 12: تتولى دائرة القطاعات الاقتصادية: - جمع المعلومات عن قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات والسياحة والتجارة الداخلية والخارجية والسوق المالية. - تحليل هذه المعلومات واستخلاص الاتجاهات منها. - اعداد الدراسات عن الطلب الداخلي للمنتوجات الوطنية وعن اسواق التصدير الحالية والمحتملة. - وضع الدراسات عن مشاريع التثمير والقيام بالدراسات المقارنة. - استخلاص النتائج والاتجاهات الاقتصادية من الحسابات الاهلية.

المادة 13

مادة 13: تتولى دائرة الدورة الاقتصادية: - تتبع مؤشرات النشاط الاقتصادي الداخلي - تتبع مؤشرات النشاط الاقتصادي الخارجي - تحليل هذه المؤشرات واعداد التقديرات عن تطور النشاط الاقتصادي الداخلي (الانتاج, الاستهلاك, التثمير, التوفير, الاستيراد, التصدير, الاستخدام). وتأثيرات النشاط الاقتصادي العالمي عليه.

المادة 14

مادة 14: يرئس مصلحة التخطيط للانماء موظف من الفئة الثانية وتتولى: - دراسة الاقتصاد الوطني بصورة عامة ووضع نموذج رياضي احصائي له. - تحديد غايات الخطط الطويلة المدى والاهداف الكمية التي تؤدي الى تحقيق الحد الاعلى من الرفاه الاجتماعي. - وضع الدراسات عن التغييرات المناسبة في سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية والاجتماعية ولا سيما في الوسائل المؤدية الى زيادة الدخل الاهلي, وتأمين العمل للعدد المتزايد من السكان, والمحافظة على مستوى الاسعار وتوزيع الدخل توزيعا عادلا بين السكان وتحقيق التوازن في النمو الاقتصادي بين المناطق اللبنانية. - القيام بتقديرات حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل. - وضع المقترحات بشأن الخطط الطويلة والمتوسطة المدى ورفعها الى مجلس التصميم والانماء. - دراسة اوضاع التجهيز التقني والانشاء والتجميل والتنظيم في انحاء البلاد. - القيام باعداد تصميم عام شامل لنواحي التجهيز التقني من ماء وكهرباء وتجميل وبناء طرق ومرافىء ومطارات والمواصلات والمساحة والتعدين. - وضع مخطط توجيهي عام للتنظيم المدني يشمل جميع المناطق مع القواعد الواجب اتباعها في وضع المخططات للمدن والقرى. - ابداء الرأي في خرائط تجميل المدن والقرى وفي خرائط الطرق الدولية والرئيسية.

المادة 15

مادة 15: تتألف هذه المصلحة من: - دائرة التخطيط العام - دائرة التخطيط الاقليمي.

المادة 16

مادة 16: تتولى دائرة التخطيط العام: - تعيين اهداف الخطة العامة للمدى المتوسط. - تقديم الاقتراحات بالتعديلات الواجب ادخالها على اهداف الخطة العامة للمدى المتوسط في سياق تنفيذها. - القيام بتدقيق دراسات الدوائر الاخرى التابعة لمصلحة التخطيط للانماء بغية تأمين الانسجام والتنسيق بين مختلف التصاميم الفرعية. - تحضير وتنسيق التصاميم العامة والتصاميم الفرعية. - ابداء الرأي في المسائل العائدة للتصاميم الفرعية.

المادة 17

مادة 17: تتولى دائرة التخطيط الاقليمي: - تقدير احتمالات التطور الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المناطق في اطار المنظورات البعيدة المدى للتنمية. - تعيين المشروعات البعيدة المدى اللازمة لوضع الخطط التي تهم المنطقة في اطار التصاميم الفرعية. - المساهمة في توجيه التصاميم الفرعية وفقا للحاجات المحلية.

المادة 18

مادة 18: يرئس مصلحة البرامج السنوية موظف من الفئة الثانية وتتولى: - وضع البرامج السنوية (سنة واحدة) على ضوء الخطط الطويلة والمتوسط المدى, على ان تتضمن وصفا معللا لتطور الاحوال الاقتصادية في لبنان خلال السنة الفائتة في حقول الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والمال ودراسة الخزينة والاجراءات الحكومية التي لها مساس بأحوال الاهلين الاقتصادية والاجتماعية, كما تتضمن تقديرات علمية اجمالية لسير الاقتصاد في السنة التالية. - وضع دراسة سنوية عن الحالة المالية الحكومية والاوضاع النقدية. - القيام بالدراسات الاخرى التي تكلف بها.

المادة 19

مادة 19: تتألف هذه المصلحة من: - دائرة البرمجة التقنية - دائرة البرمجة للتثمير.

المادة 20

مادة 20: تتولى دائرة البرمجة التقنية: - تقسيم المخطط الى اقسام تنفيذية سنوية. - درس مشاريع الادارات المختلفة الملحوظة في الاقسام السنوية للتصاميم الفرعية للتأكد من ان هذه المشاريع تتفق والتصميم العام لجهة الاهداف التقنية المراد الوصول اليها. - تعديل الاقسام التنفيذية السنوية حسب تبدلات الوضع الاقتصادي. - دراسة الاستهلاك المحلي في مختلف القطاعات ووضع التقديرات عن اثر التطورات الاقتصادية والاجتماعية والاجراءات الحكومية القائمة او المقترحة على الاستهلاك الاجمالي.

المادة 21

مادة 21: تتولى دائرة البرمجة للتثمير: - تقسيم التثميرات الى اقسام سنوية وتقديم المقترحات لجعلها متفقة مع مصارفات الموازنة. - درس مشاريع الادارات المختلفة الملحوظة في الاقسام السنوية للتصاميم الفرعية للتأكد من ان هذه المشاريع تتفق والتصميم العام لجهة كلفتها وتمويلها. - تعديل الاقسام السنوية للتثمير حسب تبدلات الوضع المالي ووضع الموازنة. - وضع الدراسات واعداد التقديرات عن الاحتياجات التمويلية لمشاريع التثمير والقيام بدرس امكانيات التمويل ووسائله في الداخل والخارج.

المادة 22

مادة 22: يرئس مصلحة النشاطات الاقليمية موظف من الفئة الثانية وتتولى: - درس الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف المناطق اللبنانية, وذلك بواسطة مندوبيها في المحافظات والفرق المتعددة النشاط. - معاونة المحافظين والقائمقامين في الامور العائدة للانماء. - الاشتراك في اعداد التصاميم الفرعية العائدة للمناطق ووضعها موضع التنفيذ.

المادة 23

مادة 23: تتألف هذه المصلحة من خمس دوائر للنشاطات الاقليمية تعمل في المحافظات الخمس ويرئس كلا منها موظف من الفئة الثالثة ذو تدريب خاص على الانماء ويكون مندوبا عن وزارة التصميم العام في المحافظة.

المادة 24

مادة 24: تتولى دائرة النشاطات الاقليمية في المحافظة: - معاونة المحافظ في درس اوضاع المنطقة في كل ما له علاقة بالتنمية. - تأمين الارتباط بين المحافظة والمصلحة المركزية والفرق المتعددة النشاطات في الاقضية. - المساهمة في اعداد التصاميم العائدة للمنطقة وتتبع تنفيذها.

المادة 25

مادة 25: يرئس مصلحة مراقبة التنفيذ موظف من الفئة الثانية وتتولى: - مراقبة تنفيذ البرامج السنوية والخطط الطويلة والمتوسطة المدى من اقتصادية وتقنية. - وضع التقارير عن التقدم في تنفيذ البرامج السنوية والخطط الطويلة المدى ومشاريع التعاون التي تنفذ بمساعدات دولية اجنبية.

المادة 26

مادة 26: تتألف مصلحة مراقبة التنفيذ من مراقبين يتولون تتبع تنفيذ البرامج السنوية والخطط الطويلة والمتوسطة المدى ووضع التقارير بشأنها.

المادة 27

مادة 27: يرئس مصلحة التعاون التقني موظف من الفئة الثانية وتتولى: - جمع طلبات الادارات العامة المختلفة عن حاجة كل منها الى الخبراء والفنيين. - درس هذه الطلبات وابداء الرأي بها ضمن اطار برنامج التصميم العام لمعرفة مدى اهميتها والحاجة اليها. - تأمين الاتصال بين الادارات اللبنانية والهيئات والمؤسسات الدولية والاجنبية بشأن استقدام الخبراء والحصول على المساعدات الاقتصادية والتقنية وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بتنظيم العلاقات بين الادارات العامة وهذه الهيئات والمؤسسات . - جمع تقارير الخبراء المحليين والاجانب والاشراف على اعطائها نتائجها في حال انطباقها على الخطة العامة وتنظيم حفظها. - وضع مشاريع سنوية للتعاون التقني والمنح الدراسية بالاشتراك مع الهيئات المعنية - تنسيق اعمال الخبراء والتقنيين وتذليل العقبات التي قد تعترض اعمالهم ومراقبة نشاطاتهم.

المادة 28

مادة 28: تتألف هذه المصلحة من: - دائرة الخبراء - قسم المنح

المادة 29

مادة 29: تتولى دائرة الخبراء: - استلام طلبات الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها او طلبات الجهات الاخرى عن الخبراء اللبنانيين. - تعميم مضمون هذه الطلبات على الادارات العامة والمؤسسات العلمية والهيئات الاخرى المختصة, وعند الاقتضاء نشرها في الصحف والاذاعة. - استلام العروض من الادارات والمؤسسات والهيئات المذكورة اعلاه وترتيبها وتنسيقها ودرسها واستخلاص نتائجها بعد التحقق من اهلية اصحابها والنظر في اوضاعهم الخلقية والمسلكية. - تنظيم وترتيب اضبارات خاصة وبطاقات ذاتية. - انتقاء واقتراح اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم كل الشروط المطلوبة مع وضع بيان باعمارهم وشهاداتهم ومؤلفاتهم واختصاصهم. - تتبع نشاط الخبراء اللبنانيين في الخارج واستبعاد اسماء الذين تكون نتيجة اعمالهم غير مرضية من لائحة الخبراء. - السعي الى اقامة حلقات تدريب , لمدة قصيرة, للخبراء المقبولين لاطلاعهم على ما يجب ان تكون عليه علاقاتهم مع الدول التي يوفدون للعمل فيها وتنويرهم على طريقة تنظيم هذا العمل.

المادة 30

مادة 30: يتولى قسم المنح: - تحضير العمل المطلوب تأمينه من وزارة التصميم العام في الفقرة الثانية من المادة 5 من نظام التخصص المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 - الاتصال الدائم مع الوحدات المختصة في مجلس الخدمة المدنية ووزارة التربية الوطنية في كل ما يعود للمنح من والى لبنان. - تنظيم الملفات بشكل يمكن من الرجوع اليها معرفة عدد المنح وانواعها ومصادرها ومداتها.

المادة 31

مادة 31: يرئس هذه المديرية موظف من الفئة الثانية وتتولى, درس وتحقيق وتنفيذ كافة الشؤون الاحصائية التي خولتها بها القوانين والانظمة, وبصورة خاصة: - جمع وتوحيد الاحصاءات والمعطيات العددية التي تهم البلاد وتركيزها وتنسيقها وتحليلها ونشرها. - تنسيق الطرق والاساليب والاعمال الاحصائية في الادارات العامة والمؤسسات الخاصة الخاضعة لرقابة الدولة. - اعداد وتدريب موظفي الادارات العامة على القيام بالاعمال الاحصائية واستعمال الالات الثاقبة على اختلاف انواعها باشراف ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية. - تحديد شروط ومنح الرخصة المسبقة المفروضة للتحقيقات والاستقصاءات الاحصائية التي تقوم بها الادارات العامة والمؤسسات الخاصة. - تشجيع تعميم علم الاحصاء.

المادة 32

مادة 32: تتألف مديرية الاحصاء المركزي من: - القسم الاداري. - مصلحة التحقيقات والاحصاءات العامة. - مصلحة الدروس والتنسيق والنشر. - مصلحة التخطيط الالي.

المادة 33

مادة 33: يتولى القسم الاداري تأمين اعمال البريد والمحفوظات والاستكتاب وشؤون الموظفين والمواصلات والنقل والخدمة الداخلية وصيانة المباني ومحاسبة المواد بالاشتراك مع دائرة العمل الالي. وكافة شؤون الخدمات العامة العائدة للمديرية.

المادة 34

مادة 34: تتولى مصلحة التحقيقات والاحصاءات العامة: - تحضير التحقيقات الاحصائية وتركيز نتائجها وفرزها يدويا وتحضير الفرز الالي. - الاتصال بالاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين قاموا بتحقيقات احصائية والاطلاع على نتائج اعمالهم. - اعداد المحققين وموظفي الاحصاء في مختلف الادارات العامة وتدريبهم من النواحي التقنية باشراف ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية.

المادة 35

مادة 35: تتألف مصلحة التحقيقات والاحصاءات العامة من: - دائرة الاحصاءات العامة. - دائرة التحقيقات الاحصائية.

المادة 36

مادة 36: تتولى دائرة الاحصاءات العامة: - جمع وتركيز وتوحيد جميع الاحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتربوية والصحية وغيرها من مختلف الادارات العامة والاشخاص الحقيقيين والمعنويين. - العمل على تحسين وضع الاحصاءات في مختلف الادارات العامة بالاتفاق مع دائرة الدروس الاحصائية.

المادة 37

مادة 37: تتولى دائرة التحقيقات الاحصائية: - تحضير وتنفيذ جميع الاستقصاءات والتعدادات المقررة وتركيز نتائجها وتبويبها. - الاتصال بالادارات العامة وبالاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين قاموا بتحقيقات احصائية والاطلاع على نتائج اعمالهم.

المادة 38

مادة 38: تتولى مصلحة الدورس والتنسيق والنشر: - جمع المعلومات الجاهزة وتبويبها ورسم مخططاتها والاشراف على طبعها وتوزيعها. - استخلاص النتائج من المعطيات العددية ووضع الدراسات التقنية والمختلفة. - دراسة الاحوال الاقتصادية واعداد الحسابات الاهلية. - تنظيم المكتبة.

المادة 39

مادة 39: تتألف مصلحة الدروس والتنسيق والنشر من: - دائرة الدروس الاحصائية - دائرة المحاسبة الوطنية - دائرة المكتبة والنشر.

المادة 40

مادة 40: تتولى دائرة الدروس الاحصائية: - القيام بالدراسات الاحصائية التقنية التي تطلبها مختلف الادارات العامة. - القيام بالابحاث والدراسات التي تؤدي الى تحسين طرق استعمال الاساليب الاحصائية. - تحليل الاحصاءات وتفسيرها واستخلاص الاتجاهات منها.

المادة 41

مادة 41: تتولى دائرة المحاسبة الوطنية: - وضع لوائح بالمعلومات الاحصائية التي تحتاج اليها جميع الادارات العامة والقطاعات الاقتصادية. - وضع نماذج عامة لتقديم الاحصاءات والحسابات الوطنية. - وضع المحاسبة الوطنية وحساب الدخل القومي.

المادة 42

مادة 42: تتولى دائرة المكتبة والنشر: - تركيز المعلومات الاحصائية الجاهزة اللبنانية والاجنبية. - طبع وتوزيع النشرات الاحصائية الصادرة عن مديرية الاحصاء المركزي. - تنظيم المكتبة وادارتها.

المادة 43

مادة 43: تتولى مصلحة التخطيط الالي: - وضع تصميم للبطاقة المثقوبة وللجداول. - وضع دراسة مسبقة ونموذج للمستندات الاساسية لكل عمل تستعمل فيه البطاقات المثقوبة او الالات المتحركة, على اختلاف انواعها, وذلك بالاشتراك مع الادارات العامة. - وضع وتوحيد الرموز المستعملة والتي ستستعمل في الادارات العامة. - حفظ البطاقات المثقوبة وترتيبها بصورة مستديمة.

المادة 44

مادة 44: تتألف مصلحة التخطيط الالي من: - دائرة الدروس . - دائرة العمل الالي.

المادة 45

مادة 45: تتولى دائرة الدروس : - وضع الدراسات التحضيرية والنماذج للمستندات الاساسية لاستعمال الالات الثاقبة او الشرائط المثقوبة او الممغنطة في مختلف الادارات العامة. - القيام بالدراسات الاحصائية المتعلقة بوسائل تنفيذ اعمال التخطيط الالي وبصورة خاصة: - تخطيط سير المستندات - وضع رسم البطاقات وتحديد كيفية تقديم جداول التبويب النهائية. - تحديد الوقت اللازم لانجاز مراحل العمل وطرق تنفيذه. - تحديد سعر الكلفة التقديرية لمختلف العمليات والوفر الذي يمكن الحصول عليه. - انتاج موظفي التخطيط الالي. - عطل الالات . - استهلاك المطبوعات والبطاقات . - وضع وتوحيد الرموز المستعملة في مختلف الادارات العامة.

المادة 46

مادة 46: تتولى دائرة العمل الالي: - ترقيم المستندات الاساسية وفقا للرموز المستعملة. - ثقب البطاقات وتدقيقها. - استخلاص المعلومات من البطاقات المثقوبة. - حفظ البطاقات واعدادها بصورة مستديمة وفقا للتعديلات . - ادارة تجهيزات مديرية الاحصاء المركزي ولوازمها ومحاسبة المواد بالطريقة الالية. - وضع لوحة تخطيط العمل ومراقبة تقدم الاعمال.

المادة 47

مادة 47: يعين وزير التصميم العام موظفا من الفئة الثالثة من مديرية الدراسات والتخطيط ليقوم باعمال امانة السر لدى مجلس التصميم والانماء.

المادة 48

مادة 48: تتولى امانة السر: - جمع ملفات القضايا التي تعرض على المجلس . - تحضير جدول الاعمال. - تدوين محاضر الاجتماعات وابلاغها الى الجهات المختصة, عند اللزوم. - تحضير مشاريع المراسلات والمطالعات والدراسات التي تصدر عن المجلس . - ترتيب وتنظيم حفظ الملفات - الاشراف على طبع التقرير السنوي وتوزيعه على الجهات المختصة. وعلى امانة السر ايداع ديوان الوزارة نسخا عن كل ما يصدر عن المجلس من مخابرات او مطالعات او دراسات .

المادة 49

مادة 49: يعين وزير التصميم العام في حدود الاعتمادات المخصصة في موازنته تعويضات الهيئة الاستشارية التي يحق له تعيينها وفقا للمادة 45 من قانون 12 حزيران سنة 1962 وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 50

مادة 50: تحدد اعمال الموظفين الذين يعينون في مديرية الدراسات والتخطيط برتبة رئيس دائرة دون ان يكون لهم وظيفة معينة بقرار من وزير التصميم العام وكذلك مدى ارتباطهم بالمصالح او الدوائر التي سيلحقون بها.

المادة 51

مادة 51: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 560 تاريخ 14/3/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح