The whole text

مرسوم رقم 12416 تاريخ 02/04/1963 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: يرئس هذه المديرية موظف من الفئة الثانية وتتولى, درس وتحقيق وتنفيذ كافة الشؤون الاحصائية التي خولتها بها القوانين والانظمة, وبصورة خاصة: - جمع وتوحيد الاحصاءات والمعطيات العددية التي تهم البلاد وتركيزها وتنسيقها وتحليلها ونشرها. - تنسيق الطرق والاساليب والاعمال الاحصائية في الادارات العامة والمؤسسات الخاصة الخاضعة لرقابة الدولة. - اعداد وتدريب موظفي الادارات العامة على القيام بالاعمال الاحصائية واستعمال الالات الثاقبة على اختلاف انواعها باشراف ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية. - تحديد شروط ومنح الرخصة المسبقة المفروضة للتحقيقات والاستقصاءات الاحصائية التي تقوم بها الادارات العامة والمؤسسات الخاصة. - تشجيع تعميم علم الاحصاء.

المادة 31 من مرسوم رقم 12416 تاريخ 02/04/1963 https://lebaneselegislation.com/law/180603/article/31/