All legislation

مرسوم Decree No. 12417 02/04/1963

تحديد مهام الهيئة التقنية الاقليمية لدى وزارة التصميم العام

Type
مرسوم · Decree
Number
12417
Date
02/04/1963
Official Gazette
Issue 29, 11/04/1963, p. 1255-1256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12417 تاريخ 02/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مهام الهيئة التقنية الاقليمية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 من قانون 12 حزيران 1962 ونظام عمل هذه الهيئة ومدى ارتباطها بالمحافظ وبوزارة التصميم العام وفقا للاحكام المبينة في هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تتولى الهيئة التقنية الاقليمية توجيه التنمية في المنطقة وبصورة خاصة: 1- ابداء الرأي في خطة التنمية العامة المتعلقة بالمحافظة. 2- تقديم الاقتراحات في اعتماد خطة تنمية في المحافظة مع الاسباب الموجبة لذلك. 3- اعطاء التوجيهات العامة في اعمال الفرق المتعددة النشاطات والعمال الاجتماعيين التابعين لمصلحة الانعاش الاجتماعي. 4- درس المشروعات البعيدة المدى التي تتضمنها الخطة الموضوعة لتنمية المنطقة بقصد اعداد التصاميم الفرعية للمنطقة المعنية. 5- تعيين الاولويات في تحقيق المشاريع الانمائية في المنطقة وفقا لحاجات المنطقة الحقيقية للتنمية المحلية وعلى ضوء اعمال الفرق المتعددة النشاطات والعمال الاجتماعيين. 6- البحث عن الوسائل المؤدية الى تحقيق البرامج الفرعية. 7- رسم خطة لتنسيق العمل بين مختلف دوائر مصالح الادارات العامة في المحافظة. 8- المقارنة بين برامج عمل مختلف دوائر ومصالح الادارات العامة في المحافظة, وتأمين التنسيق في تنفيذ هذه البرامج. 9- الاطلاع على قرارات المجلس الاستشاري الاقليمي وابداء الرأي فيها ورفع تقرير بذلك الى وزارة التصميم العام.

المادة 3

مادة 3: تضع الهيئة التقنية الاقليمية نظامها الداخلي وتراعي في ذلك الاسس التالية: - ان تعقد اجتماعا واحدا على الاقل في الشهر - ان يحدد المحافظ او امين سر الهيئة, بناء على تكليف من المحافظ, جدول الاعمال. يبلغ هذا الجدول الى الاعضاء مع الدعوة الموجهة اليهم قبل موعد الاجتماع باسبوع على الاقل. - ان لا تكون مناقشات الهيئة التقنية الاقليمية قانونية الا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف الاعضاء المدعوين. تؤخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين. عند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. - يحضر اجتماعات الهيئة التقنية الاقليمية مندوب وزارة التصميم العام في المحافظة, ويقوم باعمال امانة سر الهيئة.

المادة 4

مادة 4: يتولى امين سر الهيئة التقنية الاقليمية, بمساعدة ممثل مصلحة الانعاش الاجتماعي: - تهيئة الاجتماعات وتحضير المستندات والملفات العائدة للمسائل المدرجة في جدول الاعمال. - ملاحقة تنفيذ المقررات والتوصيات التي تتخذها الهيئة التقنية الاقليمية مع وضع تقارير بشأنها تتلى في الجلسة التي تلي. - ابلاغ وزارة التصميم العام جميع مقررات وتوصيات الهيئة التقنية الاقليمية مع المشروحات الاضافية التي يراها لازمة.

المادة 5

مادة 5: تدون محاضر جلسات اجتماعات الهيئة التقنية الاقليمية في سجل خاص وفقا لتواريخ انعقادها ويوقع عليها جيمع الاعضاء الحاضرين, واذا تخلف احدهم عن التوقيع فيذكر السبب .

المادة 6

مادة 6: يحق لاعضاء الهيئة التقنية الاقليمية اذا ما رأوا ضرورة لذلك, اطلاع وزاراتهم على القرارات المتخذة في اجتماعات الهيئة عندما تكون هذه القرارات تتعلق بقضايا تهم وزاراتهم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز وزر الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 402 تاريخ 18/2/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح