The whole text

مرسوم رقم 12417 تاريخ 02/04/1963 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تضع الهيئة التقنية الاقليمية نظامها الداخلي وتراعي في ذلك الاسس التالية: - ان تعقد اجتماعا واحدا على الاقل في الشهر - ان يحدد المحافظ او امين سر الهيئة, بناء على تكليف من المحافظ, جدول الاعمال. يبلغ هذا الجدول الى الاعضاء مع الدعوة الموجهة اليهم قبل موعد الاجتماع باسبوع على الاقل. - ان لا تكون مناقشات الهيئة التقنية الاقليمية قانونية الا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف الاعضاء المدعوين. تؤخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين. عند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. - يحضر اجتماعات الهيئة التقنية الاقليمية مندوب وزارة التصميم العام في المحافظة, ويقوم باعمال امانة سر الهيئة.

المادة 3 من مرسوم رقم 12417 تاريخ 02/04/1963 https://lebaneselegislation.com/law/180604/article/3/