المادة 3
مادة 3: تضع الهيئة التقنية الاقليمية نظامها الداخلي وتراعي في ذلك الاسس التالية: - ان تعقد اجتماعا واحدا على الاقل في الشهر - ان يحدد المحافظ او امين سر الهيئة, بناء على تكليف من المحافظ, جدول الاعمال. يبلغ هذا الجدول الى الاعضاء مع الدعوة الموجهة اليهم قبل موعد الاجتماع باسبوع على الاقل. - ان لا تكون مناقشات الهيئة التقنية الاقليمية قانونية الا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف الاعضاء المدعوين. تؤخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين. عند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. - يحضر اجتماعات الهيئة التقنية الاقليمية مندوب وزارة التصميم العام في المحافظة, ويقوم باعمال امانة سر الهيئة.