All legislation

نظام Regulation 25/03/1963

نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا

Type
نظام · Regulation
Date
25/03/1963
Official Gazette
Issue 29, 11/04/1963, p. 1258-1261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
نظام تاريخ 25/03/1963 (نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد بنظام الاستثمار جميع الحقوق المترتبة للمصلحة والواجبات الخاضعة لها تجاه المشتركين او المنتفعين بالمياه التي تتولى توزيعها ضمن النطاق المحدد لها.

المادة 2

مادة 2: تخضع اعمال المصلحة الاستثمارية للنصوص الواردة في هذا النظام.

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى مدينة صيدا تتولى المصلحة توزيع مياه الشفة ضمن النظاق المحدد لها في المرسوم رقم 48 المؤرخ في 27/1/1934 والمتضمن قرى: الحجة, المعمرية, الغازية, عقتانيت , مغدوشة, الميه وميه, البرامية والهلالية وتوزيع مياه للري لضواحي صيدا. ينحصر توزيع مياه الري في الاتفاقات المعقودة لمدة الامتياز قبل تأسيس مصلحة مياه صيدا (1959).

المادة 4

مادة 4: تستخدم المصلحة مصادر المياه التالية: - مياه نبعي كفروه ومزه. - مياه الآبار الارتوازية المحفورة قرب محطة الدفع في العقار رقم 126 . - مياه البئر الارتواية التي تخص الرهبانية المخلصية والتي هي بايجار المصلحة. - باقي المياه التي يمكن للمصلحة ان تحصل عليها عند الحاجة.

المادة 5

مادة 5: تؤمن المصلحة على نفقتها الخطوط الفرعية اذا وجد مشتركون على الفرع المطلوب تمديده تبلغ رسوم اشتراكاتهم خلال خمس سنوات على الاكثر النفقات التي يتطلبها تمديد خط كاف لتأمين وصول المياه الى طالبي الاشتراك.

المادة 6

مادة 6: ان كل قسطل يتصل بالخط الرئيسي هو ملك للمصلحة ولو جرى تمديده على نفقة احد المشتركين وليس لهذا الاخير ان يعترض على اي اشتراك تريد المصلحة وضعه على هذا القسطل.

المادة 7

مادة 7: لا يعطى اشتراك بالماء الا بشعبة خاصة ذات مأخذ منفرد متخذ من الخط الرئيسي او الفرعي الموجود في اقرب طريق للعقار وان يوضع بعمق لا يقل عن الثلاثين سنتمترا عن سطح الارض وان ينتهي في محل من الملك او العقار يسهل على عمال المصلحة الدخول اليه وان يكون له سكر لتوقيف المياه. ان تمديد الشعبة من حفر وردم وتركيب قساطل مع ثمنها والاصلاحات التي تطرأ عليها ووضع العيارات والعدادات تقوم بها المصلحة دون سواها على نفقة المشترك وتبقى ملكا للمصلحة لغاية العيار او العداد.

المادة 8

مادة 8: تحدد قيمة النفقات العائدة لتلك التمديدات بقيمة المواد على اساس سعر الكلفة مضافا اليه عشرون بالمئة بدل نفقات نقل وهلاك وخلافه وخمس وعشرون بالمئة كأجور لليد العاملة على ان لا تقل هذه الاجور عن الليرتين لبنانيتين.

المادة 9

مادة 9: اذا سمح احد المشتركين باستخدام شعبته لمشترك آخر تصبح تلك الشعبة فرعا للمصلحة تتصرف بها كما تشاء شرط ان تظل المياه مؤمنة لصاحبها- الاساسي.

المادة 10

مادة 10: اذا حدث تسرب مياه من الشعبة او من العيار تتوقف المصلحة عن اسالة الماء في تلك الشعبة حتى يتم دفع تكاليف الاصلاح من قبل المشترك.

المادة 11

مادة 11: يجري التوزيع اما بواسطة العدادات او بواسطة العيارات التي تعطي المشترك كمية المياه المشترك فيها بمدة اربع وعشرين ساعة. تقدم المصلحة تلك العيارات وتضعها ثم تختمها بخاتم خاص وتراقبها.

المادة 12

مادة 12: يحظر على المشترك ان يمس العيار او العداد لاي سبب كان, وعليه ان يحافظ على الختم. ان انتزاع الختم او قطع الشريطة تشكل مبدئيا قرينة ضد المشترك الا اذا تأكد للمصلحة غير ذلك. عند ثبوت المخالفة, للمصلحة ان تقطع الماء وان تفرض الغرامة النقدية ولا تعيد اسالة الماء الا بعد دفع تلك الغرامة ولها ان تلاحق المخالف قضائيا عندما ترى ذلك ضروريا.

المادة 13

مادة 13: ان الكمية الدنيا التي يمكن الاشتراك فيها هي نصف متر مكعب في اليوم غير انه يحق للادارة اعطاء اشتراكات بربع متر مكعب اذا وجدت مبررا لذلك.

المادة 14

مادة 14: يمكن الاشتراك في الماء بواسطة العداد على اساس نصف متر مكعب يومي كحد ادنى لكل مأجور اذا كانت كمية الماء في الشبكة القريبة من مكان الاشتراك تسمح بذلك وتجري المحاسبة كل ثلاثة اشهر.

المادة 15

مادة 15: تقوم المصلحة بصيانة العدادات وابدالها عند تعطيلها اما اذا كان العطل ناتجا بفعل المشترك فيكون الاصلاح والاستبدال على نفقته الخاصة.

المادة 16

مادة 16: يحق للمصلحة ان تفحص العيارات والعدادات كلما وجدت حاجة لذلك كما ان للمشترك ان يطلب فحصها من قبل المصلحة.

المادة 17

مادة 17: تعتبر العدادات والعيارات صحيحة اذا لم يتعد خللها الخمسة بالمئة زيادة او نقصانا ويحق للادارة المطالبة بقيمة المياه التي يسجلها العداد بسبب الخلل فيه وذلك بتقدير كمية المياه المستهلكة.

المادة 18

مادة 18: يقدم طلب الاشتراك بالماء على نموذج خاص موضوع في مكتب المصلحة لهذه الغاية.

المادة 19

مادة 19: لا يقبل الطلب الا اذا كان مستوفيا جميع الشروط القانونية, وعلى المصلحة ان تبت فيه خلال اسبوع وعند وجود صعوبات فنية يترك تقرير المدة لتقدير الادارة مع ذكر ذلك في المعاملة وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون هذا الرفض معللا.

المادة 20

مادة 20: لا يوصل المنزل بالماء الا بعد تسديد جميع الرسوم المتوجبة على صاحب الطلب وفقا للائحة الرسوم المرفقة.

المادة 21

مادة 21: تجبى رسوم الاشتراكات لكل فصل على حدة ويمكن للادارة اذا رأت موجبا لذلك, تحصيل رسوم الاشتراك بالعيار مرة كل ستة اشهر.

المادة 22

مادة 22: لا يجوز عند دفع رسوم الاشتراك تجزئة الرسم عن الفصل الواحد مهما كانت المدة الباقية من الفصل.

المادة 23

مادة 23: مع مراعاة احكام المادة (14) من هذا النظام لا يجاب اي طلب لتخفيض كمية المياه المشترك فيها قبل 31 كانون الاول من السنة وهذا التخفيض مشروط بتحقيق تجريه المصلحة وتقتنع بصوابية الطلب .

المادة 24

مادة 24: ينظم بالاشتراك, عند قبول الطلب تعهد رسمي وفقا لنموذج خاص تعده المصلحة ويوقع عليه صاحب الطلب .

المادة 25

مادة 25: تعطى التعهدات ارقاما متسلسلة للمدينة بكاملها او لكل حي من المدينة وفقا لما تراه ادارة المصلحة ولا يزول الرقم الا بزوال العقار.

المادة 26

مادة 26: يعطى رقم الاشتراك باسم طالبه ولا يجوز نقله من عقار الى آخر حرصا على تسلسل الارقام ومن اجل وضع لوحات ثابتة تحصل تلك الارقام.

المادة 27

مادة 27: تطبق على المشتركين لائحة الرسوم المرفقة بهذا النظام.

المادة 28

مادة 28: للمصلحة ان تقطع الماء عن المشتركين جزئيا او كليا وبدون انذار سابق للاسباب التالية: آ- عند حدوث عطل مفاجىء في الخطوط. ب - عند ظهور تلويث في المياه. ج- في جميع الحالات الطارئة عند وجود قوة قاهرة تمنع اسالة الماء في الشبكة.

المادة 29

مادة 29: للمصلحة ان تقطع الماء عن المشتركين جزئيا او كليا في الحالات التالية مع اعلانهم مسبقا بذلك: آ- عند تطهير الخطوط او تصريف المياه منها. ب - عند اضطرار المصلحة الى اجراء بعض الاصلاحات غير الطارئة على الشبكة. ج- عند انقطاع التيار الكهربائي مدة طويلة مع علم الادارة المسبق بذلك.

المادة 30

مادة 30: يطبق هذا النظام ابتداء من اول عام 1963 ويعمل به بعد التصديق عليه من المراجع ذات الصلاحية.