المادة 1
مادة 1: يقصد بنظام الاستثمار جميع الحقوق المترتبة للمصلحة والواجبات الخاضعة لها تجاه المشتركين او المنتفعين بالمياه التي تتولى توزيعها ضمن النطاق المحدد لها.
نظام Regulation 25/03/1963
مادة 1: يقصد بنظام الاستثمار جميع الحقوق المترتبة للمصلحة والواجبات الخاضعة لها تجاه المشتركين او المنتفعين بالمياه التي تتولى توزيعها ضمن النطاق المحدد لها.
مادة 2: تخضع اعمال المصلحة الاستثمارية للنصوص الواردة في هذا النظام.
مادة 3: بالاضافة الى مدينة صيدا تتولى المصلحة توزيع مياه الشفة ضمن النظاق المحدد لها في المرسوم رقم 48 المؤرخ في 27/1/1934 والمتضمن قرى: الحجة, المعمرية, الغازية, عقتانيت , مغدوشة, الميه وميه, البرامية والهلالية وتوزيع مياه للري لضواحي صيدا. ينحصر توزيع مياه الري في الاتفاقات المعقودة لمدة الامتياز قبل تأسيس مصلحة مياه صيدا (1959).
مادة 4: تستخدم المصلحة مصادر المياه التالية: - مياه نبعي كفروه ومزه. - مياه الآبار الارتوازية المحفورة قرب محطة الدفع في العقار رقم 126 . - مياه البئر الارتواية التي تخص الرهبانية المخلصية والتي هي بايجار المصلحة. - باقي المياه التي يمكن للمصلحة ان تحصل عليها عند الحاجة.
مادة 5: تؤمن المصلحة على نفقتها الخطوط الفرعية اذا وجد مشتركون على الفرع المطلوب تمديده تبلغ رسوم اشتراكاتهم خلال خمس سنوات على الاكثر النفقات التي يتطلبها تمديد خط كاف لتأمين وصول المياه الى طالبي الاشتراك.
مادة 6: ان كل قسطل يتصل بالخط الرئيسي هو ملك للمصلحة ولو جرى تمديده على نفقة احد المشتركين وليس لهذا الاخير ان يعترض على اي اشتراك تريد المصلحة وضعه على هذا القسطل.
مادة 7: لا يعطى اشتراك بالماء الا بشعبة خاصة ذات مأخذ منفرد متخذ من الخط الرئيسي او الفرعي الموجود في اقرب طريق للعقار وان يوضع بعمق لا يقل عن الثلاثين سنتمترا عن سطح الارض وان ينتهي في محل من الملك او العقار يسهل على عمال المصلحة الدخول اليه وان يكون له سكر لتوقيف المياه. ان تمديد الشعبة من حفر وردم وتركيب قساطل مع ثمنها والاصلاحات التي تطرأ عليها ووضع العيارات والعدادات تقوم بها المصلحة دون سواها على نفقة المشترك وتبقى ملكا للمصلحة لغاية العيار او العداد.
مادة 8: تحدد قيمة النفقات العائدة لتلك التمديدات بقيمة المواد على اساس سعر الكلفة مضافا اليه عشرون بالمئة بدل نفقات نقل وهلاك وخلافه وخمس وعشرون بالمئة كأجور لليد العاملة على ان لا تقل هذه الاجور عن الليرتين لبنانيتين.
مادة 9: اذا سمح احد المشتركين باستخدام شعبته لمشترك آخر تصبح تلك الشعبة فرعا للمصلحة تتصرف بها كما تشاء شرط ان تظل المياه مؤمنة لصاحبها- الاساسي.
مادة 10: اذا حدث تسرب مياه من الشعبة او من العيار تتوقف المصلحة عن اسالة الماء في تلك الشعبة حتى يتم دفع تكاليف الاصلاح من قبل المشترك.
مادة 11: يجري التوزيع اما بواسطة العدادات او بواسطة العيارات التي تعطي المشترك كمية المياه المشترك فيها بمدة اربع وعشرين ساعة. تقدم المصلحة تلك العيارات وتضعها ثم تختمها بخاتم خاص وتراقبها.
مادة 12: يحظر على المشترك ان يمس العيار او العداد لاي سبب كان, وعليه ان يحافظ على الختم. ان انتزاع الختم او قطع الشريطة تشكل مبدئيا قرينة ضد المشترك الا اذا تأكد للمصلحة غير ذلك. عند ثبوت المخالفة, للمصلحة ان تقطع الماء وان تفرض الغرامة النقدية ولا تعيد اسالة الماء الا بعد دفع تلك الغرامة ولها ان تلاحق المخالف قضائيا عندما ترى ذلك ضروريا.
مادة 13: ان الكمية الدنيا التي يمكن الاشتراك فيها هي نصف متر مكعب في اليوم غير انه يحق للادارة اعطاء اشتراكات بربع متر مكعب اذا وجدت مبررا لذلك.
مادة 14: يمكن الاشتراك في الماء بواسطة العداد على اساس نصف متر مكعب يومي كحد ادنى لكل مأجور اذا كانت كمية الماء في الشبكة القريبة من مكان الاشتراك تسمح بذلك وتجري المحاسبة كل ثلاثة اشهر.
مادة 15: تقوم المصلحة بصيانة العدادات وابدالها عند تعطيلها اما اذا كان العطل ناتجا بفعل المشترك فيكون الاصلاح والاستبدال على نفقته الخاصة.
مادة 16: يحق للمصلحة ان تفحص العيارات والعدادات كلما وجدت حاجة لذلك كما ان للمشترك ان يطلب فحصها من قبل المصلحة.
مادة 17: تعتبر العدادات والعيارات صحيحة اذا لم يتعد خللها الخمسة بالمئة زيادة او نقصانا ويحق للادارة المطالبة بقيمة المياه التي يسجلها العداد بسبب الخلل فيه وذلك بتقدير كمية المياه المستهلكة.
مادة 18: يقدم طلب الاشتراك بالماء على نموذج خاص موضوع في مكتب المصلحة لهذه الغاية.
مادة 19: لا يقبل الطلب الا اذا كان مستوفيا جميع الشروط القانونية, وعلى المصلحة ان تبت فيه خلال اسبوع وعند وجود صعوبات فنية يترك تقرير المدة لتقدير الادارة مع ذكر ذلك في المعاملة وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون هذا الرفض معللا.
مادة 20: لا يوصل المنزل بالماء الا بعد تسديد جميع الرسوم المتوجبة على صاحب الطلب وفقا للائحة الرسوم المرفقة.
مادة 21: تجبى رسوم الاشتراكات لكل فصل على حدة ويمكن للادارة اذا رأت موجبا لذلك, تحصيل رسوم الاشتراك بالعيار مرة كل ستة اشهر.
مادة 22: لا يجوز عند دفع رسوم الاشتراك تجزئة الرسم عن الفصل الواحد مهما كانت المدة الباقية من الفصل.
مادة 23: مع مراعاة احكام المادة (14) من هذا النظام لا يجاب اي طلب لتخفيض كمية المياه المشترك فيها قبل 31 كانون الاول من السنة وهذا التخفيض مشروط بتحقيق تجريه المصلحة وتقتنع بصوابية الطلب .
مادة 24: ينظم بالاشتراك, عند قبول الطلب تعهد رسمي وفقا لنموذج خاص تعده المصلحة ويوقع عليه صاحب الطلب .
مادة 25: تعطى التعهدات ارقاما متسلسلة للمدينة بكاملها او لكل حي من المدينة وفقا لما تراه ادارة المصلحة ولا يزول الرقم الا بزوال العقار.
مادة 26: يعطى رقم الاشتراك باسم طالبه ولا يجوز نقله من عقار الى آخر حرصا على تسلسل الارقام ومن اجل وضع لوحات ثابتة تحصل تلك الارقام.
مادة 27: تطبق على المشتركين لائحة الرسوم المرفقة بهذا النظام.
مادة 28: للمصلحة ان تقطع الماء عن المشتركين جزئيا او كليا وبدون انذار سابق للاسباب التالية: آ- عند حدوث عطل مفاجىء في الخطوط. ب - عند ظهور تلويث في المياه. ج- في جميع الحالات الطارئة عند وجود قوة قاهرة تمنع اسالة الماء في الشبكة.
مادة 29: للمصلحة ان تقطع الماء عن المشتركين جزئيا او كليا في الحالات التالية مع اعلانهم مسبقا بذلك: آ- عند تطهير الخطوط او تصريف المياه منها. ب - عند اضطرار المصلحة الى اجراء بعض الاصلاحات غير الطارئة على الشبكة. ج- عند انقطاع التيار الكهربائي مدة طويلة مع علم الادارة المسبق بذلك.
مادة 30: يطبق هذا النظام ابتداء من اول عام 1963 ويعمل به بعد التصديق عليه من المراجع ذات الصلاحية.