المادة 12
مادة 12: يحظر على المشترك ان يمس العيار او العداد لاي سبب كان, وعليه ان يحافظ على الختم. ان انتزاع الختم او قطع الشريطة تشكل مبدئيا قرينة ضد المشترك الا اذا تأكد للمصلحة غير ذلك. عند ثبوت المخالفة, للمصلحة ان تقطع الماء وان تفرض الغرامة النقدية ولا تعيد اسالة الماء الا بعد دفع تلك الغرامة ولها ان تلاحق المخالف قضائيا عندما ترى ذلك ضروريا.