The whole text

نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يحظر على المشترك ان يمس العيار او العداد لاي سبب كان, وعليه ان يحافظ على الختم. ان انتزاع الختم او قطع الشريطة تشكل مبدئيا قرينة ضد المشترك الا اذا تأكد للمصلحة غير ذلك. عند ثبوت المخالفة, للمصلحة ان تقطع الماء وان تفرض الغرامة النقدية ولا تعيد اسالة الماء الا بعد دفع تلك الغرامة ولها ان تلاحق المخالف قضائيا عندما ترى ذلك ضروريا.

المادة 12 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا https://lebaneselegislation.com/law/180605/article/12/