All legislation

مرسوم Decree No. 7492 28/03/1974

تعديل المرسوم رقم 5182 تاريخ 23-3-1973 المتعلق بالغاء وظيفة المنصب في الجيش لقاء تعويض شهري مقطوع

Type
مرسوم · Decree
Number
7492
Date
28/03/1974
Official Gazette
Issue 29, 11/04/1974, p. 381-382
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
Amended by
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7492 تاريخ 28/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5182 تاريخ 23/3/1973 على النحو التالي: "تخول السلطة العسكرية حق الغاء وظيفة المنصب في الجيش كلما قضت الحاجة لقاء تعويض شهري مقطوع يحدد كما يلي:" للضباط: ملازم نقيب مقدم عميد عماد ملازم اول رائد عقيد عميد اول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قيمة التعويض 175 200 225 250 300ل.ل. لضابط متأهل قيمة التعويض لضابط عازب نصف قيمة التعويض المحدد للضابط المتأهل.

للرتباء معاون اول - معاون 40 ل.ل. قيمة التعويض المستحق نصف التعويض المستحق للمتأهل للمتأهل قيمة التعويض المستحق للعازب

المادة 2

مادة 2: يعمل بأحكام هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح بعبدا في 28 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرجية وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف