المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5182 تاريخ 23/3/1973 على النحو التالي: "تخول السلطة العسكرية حق الغاء وظيفة المنصب في الجيش كلما قضت الحاجة لقاء تعويض شهري مقطوع يحدد كما يلي:" للضباط: ملازم نقيب مقدم عميد عماد ملازم اول رائد عقيد عميد اول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قيمة التعويض 175 200 225 250 300ل.ل. لضابط متأهل قيمة التعويض لضابط عازب نصف قيمة التعويض المحدد للضابط المتأهل.
للرتباء معاون اول - معاون 40 ل.ل. قيمة التعويض المستحق نصف التعويض المستحق للمتأهل للمتأهل قيمة التعويض المستحق للعازب