All legislation

مرسوم Decree No. 1369 06/04/1965

نسب اعباء الخدمات المشتركة في الأبنية

Type
مرسوم · Decree
Number
1369
Date
06/04/1965
Official Gazette
Issue 29, 12/04/1965, p. 490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1369 تاريخ 06/04/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 12678 تاريخ 2 ايار 1963 فقرة جديدة بالنص التالي: "ويمكن في الابنية التي تتخللها سوق تجارية خاصة ان ترفع نسبة تسيير المصاعد والانارة المشتركة من 2 الى 3 بالمئة, ونسبة البوابين والحراس من 3 الى 4 بالمئة اذا كان المؤجر يضع تلك السوق بتصرف المستأجرين ويؤمن انارتها وحراستها على نفقته, وفي حال تأمينه احدى الخدمتين فلا يستفيد من رفع النسبة الا فيما عنى الخدمة التي يؤمنها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من سنة تكليف 1965

الذوق في 6 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا