المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 12678 تاريخ 2 ايار 1963 فقرة جديدة بالنص التالي: "ويمكن في الابنية التي تتخللها سوق تجارية خاصة ان ترفع نسبة تسيير المصاعد والانارة المشتركة من 2 الى 3 بالمئة, ونسبة البوابين والحراس من 3 الى 4 بالمئة اذا كان المؤجر يضع تلك السوق بتصرف المستأجرين ويؤمن انارتها وحراستها على نفقته, وفي حال تأمينه احدى الخدمتين فلا يستفيد من رفع النسبة الا فيما عنى الخدمة التي يؤمنها".