The whole text

مرسوم رقم 10283 تاريخ 20/05/1997 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على طالبة الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: ا- اظهار الحدود والفرز والضم للقسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- انشاء حيطان دعم فاصلة على الضفة الشرقية لمجرى المياه لحماية مبنى المدرسة القائم. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات التي يتوجب القيام بها هي على نفقة ومسؤولية صاحبه العلاقة طالبة الاسقاط. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني. ه- تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاشغال وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 10283 تاريخ 20/05/1997 https://lebaneselegislation.com/law/180630/article/2/