ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ),
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/03/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثون ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1100000000/ل.ل. (مليار ومئة مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب الخامس والعشرون ـ وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 231 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 222 ـ أبنية الفقرة 1 ـ أبنية إدارية النبذة 1 ـ أبنية إدارية (أعمال إصلاح وتأهيل وإضافة بناء في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية بيروت ـ طريق الشام) /1100000000/ل.ل. (مليار ومئة مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم إلى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت للقيام بالأعمال العائدة لإصلاح وتأهيل وإضافة بناء في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت (طريق الشام).
مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 1997 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر