المادة 3
مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 1997 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.