ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون
البناء),
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1983
(تنظيم مدينة بيروت),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992
(تطبيق احكام قانون البناء),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 20/12/1996- محضر رقم
49,
بناء على موافقة وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/04/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 1085 من منطقة رأس بيروت العقارية في مدينة بيروت ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 60% - معدل الاستثمار العام 884ر4 على ان تشمل هذه المعدلات الزيادة الناتجة عن وقوع العقار على شارعين والزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.
مادة 2: يجب تقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي