All legislation

مرسوم Decree No. 10339 29/05/1997

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة حصرايل العقارية (قضاء جبيل).

Type
مرسوم · Decree
Number
10339
Date
29/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2357
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5908 تاريخ 17/07/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10339 تاريخ 29/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبما انه مضى اكثر من شهر على تاريخ ايداع بلدية حصرايل مشروع التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام ولم يرد جوابها بشأنه,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 07/02/1996- محضر رقم 5 وتاريخ 03/05/1996- محضر رقم 17,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة حصرايل العقارية (قضاء جبيل) كما هو محدد على الخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي