المادة 4
مادة 4: يجب ان يرفق بطلب الاستيراد المستندات او المعلومات التالية: 1- تحديد الاسم التجاري والاسم العام للدواء المستورد ونسبة المادة الفعالة. 2- اسم المنتج وعنوانه. 3- شهادة منشأ مصدقة من الجهات الرسمية المختصة والسفارة اللبنانية او من يمثلها. 4- افادة مصدقة من المراجع الرسمية المختصة تثبت ان المادة الفعالة للدواء (الاسم العام) تستعمل في ثلاث دول على الاقل من الدول التالية: المانيا او سويسرا فرنسا او المغرب, بريطانيا, بلجيكا او هولندا, ايطاليا اليابان, الولايات المتحدة الاميركية, واستراليا. 5- افادة استعمال للدواء في بلد المنشأ مصدقة من المراجع الرسمية المختصة, ويمكن الحصول على استثناء من احكام هذا البند بناء على طلب يقدم الى مديرية الثروة الزراعية يشرح فيه اسباب عدم استعمال المبيد في بلد المنشأ ويعدد بعض الدول الاخرى التي تستعمله 6- الكمية المراد استيرادها (ليتر او كلغ) 7- نوع التعبئة وسعتها. 8- نموذج فاتورة اولية مفصلة (amroforP turieB FIC eciovnI ومصدقة من الشركة المنتجة على ان يتعهد المستورد بتقديم نسخة عن البيان الجمركي ونسخة عن الفاتورة الاصلية المصدقة من السلطات المختصة في بلد المنشأ والسفارة اللبنانية او القنصلية اللبنانية او من يمثلها ممهورة برقم البيان الجمركي من ادارة الجمارك خلال اسبوعين من تاريخ استلام البضاعة. 9- شهادة تحليل مصدقة للدواء المستورد تحمل نفس ال oN hctaB صادرة عن مختبر من المختبرات المعترف بها رسميا في البلد المنتج والمعترف بها من ال PLG او OSI او صادرة عن احدى شركات مراقبة الجودة والنوعية المعترف بها عالميا مثل: 1- Societe Generale De Surveillance SGS 2- Cotecna Inspections S.A 3- Control Union International Inspections LTD ومصدقة من الجهات الرسمية المخولة بذلك, على ان يكون رقم ال Batch No ظاهرا بوضوح على العبوات المستوردة. 10- تعهد بتقديم عدد 2-4 عينات من الدواء عند الطلب ليصار الى فحصها او اجراء دراسات عليها (على ان لا تزيد العينة عن 1 ليتر او 1 كلغ) 11- نشرة فنية مفصلة للدواء المستورد صادرة عن المنتج تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 29/1 الصادر بتاريخ 7/2/95 في حال لم تقدم بعد او عند الاستيراد لاول مرة او عند حصول تعديلات. 12- ان اعطاء اي معلومات غير صحيحة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية وسحب الرخصة.