المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق الذي يعطيه وزير الزراعة او من يفوضه بناء على اقتراح رئيس لجنة الادوية الزراعية.
قرار Decision No. 254 30/05/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيميمة لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ 27/07/1992
وملحقاته (تحديد المبيدات الممنوع استيرادها),
بناء على ضرورة ضبط عملية استيراد الادوية
الزراعية لجهة التدقيق في نوعية الكميات
المستوردة واستعمالها,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق الذي يعطيه وزير الزراعة او من يفوضه بناء على اقتراح رئيس لجنة الادوية الزراعية.
مادة 2: لا يسمح باستيراد اي مبيد ما لم يكن مسجلا في وزارة الزراعة.
مادة 3: على المستورد ان يكون حاصلا على اذن مزاولة مهنة استيراد الادوية الزراعية, ويستثنى من احكام هذه المادة الجهات الحكومية الرسمية ومراكز الابحاث والجامعات بناء على موافقة وزير الزراعة.
مادة 4: يجب ان يرفق بطلب الاستيراد المستندات او المعلومات التالية: 1- تحديد الاسم التجاري والاسم العام للدواء المستورد ونسبة المادة الفعالة. 2- اسم المنتج وعنوانه. 3- شهادة منشأ مصدقة من الجهات الرسمية المختصة والسفارة اللبنانية او من يمثلها. 4- افادة مصدقة من المراجع الرسمية المختصة تثبت ان المادة الفعالة للدواء (الاسم العام) تستعمل في ثلاث دول على الاقل من الدول التالية: المانيا او سويسرا فرنسا او المغرب, بريطانيا, بلجيكا او هولندا, ايطاليا اليابان, الولايات المتحدة الاميركية, واستراليا. 5- افادة استعمال للدواء في بلد المنشأ مصدقة من المراجع الرسمية المختصة, ويمكن الحصول على استثناء من احكام هذا البند بناء على طلب يقدم الى مديرية الثروة الزراعية يشرح فيه اسباب عدم استعمال المبيد في بلد المنشأ ويعدد بعض الدول الاخرى التي تستعمله 6- الكمية المراد استيرادها (ليتر او كلغ) 7- نوع التعبئة وسعتها. 8- نموذج فاتورة اولية مفصلة (amroforP turieB FIC eciovnI ومصدقة من الشركة المنتجة على ان يتعهد المستورد بتقديم نسخة عن البيان الجمركي ونسخة عن الفاتورة الاصلية المصدقة من السلطات المختصة في بلد المنشأ والسفارة اللبنانية او القنصلية اللبنانية او من يمثلها ممهورة برقم البيان الجمركي من ادارة الجمارك خلال اسبوعين من تاريخ استلام البضاعة. 9- شهادة تحليل مصدقة للدواء المستورد تحمل نفس ال oN hctaB صادرة عن مختبر من المختبرات المعترف بها رسميا في البلد المنتج والمعترف بها من ال PLG او OSI او صادرة عن احدى شركات مراقبة الجودة والنوعية المعترف بها عالميا مثل: 1- Societe Generale De Surveillance SGS 2- Cotecna Inspections S.A 3- Control Union International Inspections LTD ومصدقة من الجهات الرسمية المخولة بذلك, على ان يكون رقم ال Batch No ظاهرا بوضوح على العبوات المستوردة. 10- تعهد بتقديم عدد 2-4 عينات من الدواء عند الطلب ليصار الى فحصها او اجراء دراسات عليها (على ان لا تزيد العينة عن 1 ليتر او 1 كلغ) 11- نشرة فنية مفصلة للدواء المستورد صادرة عن المنتج تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 29/1 الصادر بتاريخ 7/2/95 في حال لم تقدم بعد او عند الاستيراد لاول مرة او عند حصول تعديلات. 12- ان اعطاء اي معلومات غير صحيحة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية وسحب الرخصة.
مادة 5: لوزارة الزراعة الحق بتحليل اي مبيد مستورد, وفي حال عدم تطابق نتائج التحليل بحدود: 10% للمبيدات التي يقل تركيز المادة الفعالة فيها عن 10% 5% للمبيدات التي يتراوح تركيز المادة الفعالة فيها بين 10-20% 3% للمبيدات التي يزيد تركيز المادة الفعالة فيها عن 20% مع تلك المصرح بها, فان المستورد يحال للمراجعة القضائية المختصة, ويفرض عليه سحب الدواء من السوق وتسليمه لوزارة الزراعة, وفي حال تكرار ذلك مرتين تسحب رخصة الاستيراد منه نهائيا.
مادة 6: يحق لوزير الزراعة الاعفاء من احكام المادة الرابعة من هذا القرار عند استيراد عينات من الادوية الزراعية بهدف الدراسة او اجراء الابحاث عليها ويتوجب على المستورد في هذه الحالة ان يتقدم بطلب الى دائرة الصيدلة النباتية يشرح فيها اهداف دراسته ومكانها مرفقة بنشرة فنية مفصلة عن الدواء (على ان لا تتجاوز الكمية 10 ليتر او 10 كلغ), وعلى ان تسلم عينة منها لوزارة الزراعة عند الطلب.
مادة 7: يجب ان تكون المستندات كافة مصاغة باحدى اللغات الثلاث /عربي/انكليزي/فرنسي/ والا فانه يجب ترجمتها حسب الاصول لدى مترجم محلف.
مادة 8: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30/5/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري