المادة 6
مادة 6: يحق لوزير الزراعة الاعفاء من احكام المادة الرابعة من هذا القرار عند استيراد عينات من الادوية الزراعية بهدف الدراسة او اجراء الابحاث عليها ويتوجب على المستورد في هذه الحالة ان يتقدم بطلب الى دائرة الصيدلة النباتية يشرح فيها اهداف دراسته ومكانها مرفقة بنشرة فنية مفصلة عن الدواء (على ان لا تتجاوز الكمية 10 ليتر او 10 كلغ), وعلى ان تسلم عينة منها لوزارة الزراعة عند الطلب.