All legislation

مرسوم Decree No. 10282 20/05/1997

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان).

Type
مرسوم · Decree
Number
10282
Date
20/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2346
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4618 تاريخ 05/01/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10282 تاريخ 20/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية غزير رقم 13 تاريخ 08/03/1996,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 07/02/1996- محضر رقم 5 وتاريخ 03/05/1996- محضر رقم 17,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزء متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي