All legislation

قرار Decision No. 300 30/05/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي التحدي الرياضي.

Type
قرار · Decision
Number
300
Date
30/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2408
Status
In force
Amended by
قرار رقم 447 تاريخ 11/05/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 300 تاريخ 30/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 5621

تاريخ 28/10/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4284/2

تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي التحدي الرياضي وهم: عماد عادل عيد نعمة نبيه كركي عزيز عيسى نجم أنطوان رزق الله كركي أنطوان موريس صقر باسم إميل كركي شربل عزيز الحاج جوزف عقل صقر مركزها: مار موسى ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: الكرة الطائرة ـ كرة الطاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عزيز عيسى نجم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 30 أيار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد