ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 5621
تاريخ 28/10/1996,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4284/2
تاريخ 29/05/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي التحدي الرياضي وهم: عماد عادل عيد نعمة نبيه كركي عزيز عيسى نجم أنطوان رزق الله كركي أنطوان موريس صقر باسم إميل كركي شربل عزيز الحاج جوزف عقل صقر مركزها: مار موسى ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: الكرة الطائرة ـ كرة الطاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عزيز عيسى نجم.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 30 أيار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد