All legislation

مرسوم Decree No. 10346 31/05/1997

تعيين سفير من خارج الملاك في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10346
Date
31/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10346 تاريخ 31/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)

وتعديلات,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 وعلى القانونين رقم 13/80

تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

وتحديد ملاكاتها العددية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 498 تاريخ 28/05/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/02/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد محمد بهاء شطح، المولود بتاريخ 27/3/1951، سفيراً من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية، برتبة سفير درجة أولى. ونقل إلى سفارة لبنان في واشنطن، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة الولايات المتحدة الأميركية، (مركز شاغر)، وذلك لغاية 30/11/1998.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري