ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)
وتعديلات,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 وعلى القانونين رقم 13/80
تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
وتحديد ملاكاتها العددية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 498 تاريخ 28/05/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/02/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد محمد بهاء شطح، المولود بتاريخ 27/3/1951، سفيراً من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية، برتبة سفير درجة أولى. ونقل إلى سفارة لبنان في واشنطن، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة الولايات المتحدة الأميركية، (مركز شاغر)، وذلك لغاية 30/11/1998.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري