المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 10346 تاريخ 31/05/1997 In force
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 10346 تاريخ 31/05/1997 https://lebaneselegislation.com/law/180694/article/2/