The whole text

قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يحظر على ادارة هيئة الاستثمار الجماعية الاقتراض بهدف توظيف المبلغ المقترض لشراء صكوك وادوات مالية الا ضمن الشروط التالية: أ- لغاية 10% من القيمة المقدرة, على مسؤولية مفوضي المراقبة, لصندوق او لشركة الاستثمار المشترك اذا كانت الصكوك والادوات المالية المنوي شراؤها غير مدرجة في احد الاسواق المالية المنظمة. ب- لغاية 50% اذا كانت الصكوك والادوات المالية المنوي شراؤها مدرجة في احد الاسواق المالية المنظمة. ج- موافقة الهيئة المعنية بالسهر على مصالح اصحاب الحصص او المساهمين على عملية الاقتراض .

المادة 10 من قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997 https://lebaneselegislation.com/law/180695/article/10/