المادة 10
مادة 10: يحظر على ادارة هيئة الاستثمار الجماعية الاقتراض بهدف توظيف المبلغ المقترض لشراء صكوك وادوات مالية الا ضمن الشروط التالية: أ- لغاية 10% من القيمة المقدرة, على مسؤولية مفوضي المراقبة, لصندوق او لشركة الاستثمار المشترك اذا كانت الصكوك والادوات المالية المنوي شراؤها غير مدرجة في احد الاسواق المالية المنظمة. ب- لغاية 50% اذا كانت الصكوك والادوات المالية المنوي شراؤها مدرجة في احد الاسواق المالية المنظمة. ج- موافقة الهيئة المعنية بالسهر على مصالح اصحاب الحصص او المساهمين على عملية الاقتراض .