The whole text

قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997 Repealed ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يحظر على ادارة هيئة الاستثمار الجماعية: 1- توظيف اموال الهيئة لدى اي صاحب حصة او سهم في هيئة الاستثمار الجماعية او لدى اي شخص طبيعي او معنوي تربطه مصالح مشتركة مع هذه الهيئة. 2- توظيف اموال الهيئة في الحصص او الاسهم او الصكوك كافة المصدرة عنها. 3- تملك اكثر من 10% من القيم المنقولة المصدرة من قبل مصدر واحد وتوظيف اكثر من 10% من موجودات الصندوق لدى مصدر واحد وذلك باستثناء سندات الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدول الكبرى.

المادة 9 من قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997 https://lebaneselegislation.com/law/180695/article/9/