The whole text

قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على انشاء شركة استثمار مشترك, ذات رأسمال ثابت او متغير, على توافر الشروط التالية: 1- ان تكون الشركة المنوي تأسيسها شركة مغفلة لبنانية يتضمن نظامها الاساسي التالي: أ- ان تكون غايتها محصورة بتوظيف اموالها وافادة مساهميها من نتائج ادارتها لموجوداتها. ب- ان لا يقل رأسمالها في اي وقت عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. ج- اشتراط عدم جواز تذرع المساهمين القدامى باي حق افضلية عند اصدار اسهم جديدة او اعادة شراء الاسهم. د- اصدار اسهم الشركة بشكل اسمي, وادراجها اذا كانت الشركة ذات رأسمال متغير (open end) في سوق مالية منظمة, ونشر سعر السهم مرة واحدة على الاقل في الاسبوع بوسائل الاعلام اذا كانت ذات رأسمال محدد وثابت (closed end). هـ-ان تكون اسهم الشركة ذات الرأسمال المحدد والثابت (closed end) قابلة لاعادة الشراء, بصورة مباشرة او غير مباشرة, من قبل الشركة وذلك بناء على طلب اصحابها. و- الالتزام بالموجبات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار ما عدا تلك الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند (1) وفي الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند (2).

المادة 5 من قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997 https://lebaneselegislation.com/law/180695/article/5/