المادة 6
مادة 6: يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على تأسيس فرع شركة استثمار مشترك اجنبية في لبنان على توافر الشروط التالية: 1- ان تكون الشركة الاجنبية العاملة في لبنان معتبرة كشركة استثمار مشترك في نظر القانون الذي تخضع له. 2- ان تخصص الشركة الاجنبية لاعمال فرعها في لبنان مبلغا لا يقل على الدوام عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. 3- ان يلتزم الفرع في لبنان بالفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) والبندين (2) و(3) من المادة الثالثة.