The whole text

قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على المسؤولين عن ادارة هيئة الاستثمار الجماعية اعلام مصرف لبنان عند تجاوز ملكية اي شخص طبيعي او معنوي او مجموعة اقتصادية واحدة 5% من مجموع حصص صندوق الاستثمار المشترك او 5% من مجموع اسهم رأسمال شركة الاستثمار المشترك. لغاية تطبيق احكام هذه المادة يعتبر شخصا طبيعيا واحدا, زوج هذا الشخص واصوله وفروعه الذين هم على عاتقه. كما تعتبر, للغاية نفسها, مجموعة اقتصادية واحدة المجموعة التي تتوافر فيها احدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين (أ) و(ب) من المادة الثالثة من النظام المرفق بالقرار رقم 5560 تاريخ 23/6/1994 .

المادة 7 من قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997 https://lebaneselegislation.com/law/180695/article/7/