ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبما انه مضى اكثر من شهر على تاريخ ايداع البلديات المعنية مشروع التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي للمنطقة الصناعية في منطقتي تعنايل وشوبرقية ثابت ولم يرد جوابها بشأنه,
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 06/03/1996- محضر رقم 8 وتاريخ 03/05/1996- محضر رقم 17,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي تعنايل وشوبرقية تابت العقاريتين (قضاء زحلة) كما هو محدد على الخرائط رقم 1 و2 و3 و4 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي