All legislation

مرسوم Decree No. 10341 29/05/1997

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي تعنايل وشوبراقية تابت العقاريتين (قضاء زحلة).

Type
مرسوم · Decree
Number
10341
Date
29/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2369
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15349 تاريخ 07/10/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10341 تاريخ 29/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبما انه مضى اكثر من شهر على تاريخ ايداع البلديات المعنية مشروع التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي للمنطقة الصناعية في منطقتي تعنايل وشوبرقية ثابت ولم يرد جوابها بشأنه,

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 06/03/1996- محضر رقم 8 وتاريخ 03/05/1996- محضر رقم 17,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي تعنايل وشوبرقية تابت العقاريتين (قضاء زحلة) كما هو محدد على الخرائط رقم 1 و2 و3 و4 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي