All legislation

علم وخبر Notice of association No. 64 06/06/1997

تأسيس جمعية باسم: "المؤسسة اللبنانية للتنمية الاجتماعية" مركزها: سن الفيل- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
64
Date
06/06/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2396
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 166 تاريخ 10/12/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 64 تاريخ 06/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

السماة: "المؤسسة اللبنانية للتنمية الاجتماعية"

سن الفيل والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3204/2 تاريخ 18/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية للتنمية الاجتماعية». مركزها: سن الفيل ـ شارع اوتوستراد المتن ـ ميرنا شالوحي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات المالية والغذائية والطبية وغيرها للفقراء والمحتاجين والمعوزين على اختلاف طوائفهم. 2 ـ تقديم العون والمساعدة للارامل والاهتمام بالنساء المشردات ومساعدتهن على تخطي المصاعب الحياتية واليومية بمختلف الطرق والأساليب الممكنة. 3 ـ تقديم المساعدة والعون للأيتام والأطفال المشردين والمهجرين والمعوقين على مختلف أنواعهم. 4 ـ تقديم المساعدة والمساهمة في حل مشكلة المدمنين على المخدرات. المؤسسون السادة: جينا ريمون جوزيف نشاطي رينيه إميل معوض كولت غسان الحايك منى ريمون جوزيف نشاطي فادي سعد ساروفيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كولت غسان الحايك.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 6 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر