المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية للتنمية الاجتماعية». مركزها: سن الفيل ـ شارع اوتوستراد المتن ـ ميرنا شالوحي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات المالية والغذائية والطبية وغيرها للفقراء والمحتاجين والمعوزين على اختلاف طوائفهم. 2 ـ تقديم العون والمساعدة للارامل والاهتمام بالنساء المشردات ومساعدتهن على تخطي المصاعب الحياتية واليومية بمختلف الطرق والأساليب الممكنة. 3 ـ تقديم المساعدة والعون للأيتام والأطفال المشردين والمهجرين والمعوقين على مختلف أنواعهم. 4 ـ تقديم المساعدة والمساهمة في حل مشكلة المدمنين على المخدرات. المؤسسون السادة: جينا ريمون جوزيف نشاطي رينيه إميل معوض كولت غسان الحايك منى ريمون جوزيف نشاطي فادي سعد ساروفيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كولت غسان الحايك.