المادة 1
مادة 1: تخضع جميع الاعمال المنوي القيام بها على جبل الكنيسة وضمن المنطقة المشار اليها على الخريطة المرفقة بهذا القرار من بناء او تغيير معالم طبيعية او حفريات او ردم بواليع او اقتلاع صخور او خلافه, الى موافقة وزير الموارد المائية والكهربائية المسبقة.