ان وزير الموارد المائية والكهربائية,
بناء على المروسم رقم 6812 تاريخ 25/05/1996 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5469 تاريخ 07/09/1966 (تنظيم
وزارة الموارد المائية والكهربائية) ولا سيما المادة
21 منه,
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/05/1926 (قانون
المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها) ولا
سيما المادتين الاولى والثانية منه,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تخضع جميع الاعمال المنوي القيام بها على جبل الكنيسة وضمن المنطقة المشار اليها على الخريطة المرفقة بهذا القرار من بناء او تغيير معالم طبيعية او حفريات او ردم بواليع او اقتلاع صخور او خلافه, الى موافقة وزير الموارد المائية والكهربائية المسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28 ايار 1996
وزير الموارد المائية والكهربائية
الياس حبيقه