All legislation

مرسوم Decree No. 5521 06/07/1954

احداث ملاك مؤقت لتنفيذ اشغال الابنية في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5521
Date
06/07/1954
Official Gazette
Issue 29, 14/07/1954, p. 535
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6045 تاريخ 25/08/1954 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5521 تاريخ 06/07/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة ملاك موقت لتنفيذ الابنية المرصدة اعتماداتها في المشروع الانشائي الرابع قوامه: 3 مهندس معمار ومهندس براتب 380- 1000 ل.ل. 1 رسام 300- 400 2 مدرب 300- 400

المادة 2

مادة 2: يعين الموظفون المذكورون في المادة الاولى اعلاه بصورة موقتة لمدة الاشغال وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: لا يخضع الموظفون المشار اليهم الى محسومات التقاعد.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر