المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة ملاك موقت لتنفيذ الابنية المرصدة اعتماداتها في المشروع الانشائي الرابع قوامه: 3 مهندس معمار ومهندس براتب 380- 1000 ل.ل. 1 رسام 300- 400 2 مدرب 300- 400
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6045 تاريخ 25/08/1954, article 1, 01/09/1954
مادة 1: يعدل قوام الملاك الموقت لتنفيذ اشغال الابنية المرصدة اعتماداتها في المشروع الانشائي الرابع المنصوص عنه في المادة الاولى من المرسوم رقم 5521 تاريخ 6/7/54, على الوجه التالي: 3 مهندس معمار ومهندس براتب شهري 280-1000 ل.ل 3 رسام " " 300-400 " 3 مدرب " " 300-400 " 1 محرر " " 300-400 "