المادة 1
مادة 1: يعدل قوام الملاك الموقت لتنفيذ اشغال الابنية المرصدة اعتماداتها في المشروع الانشائي الرابع المنصوص عنه في المادة الاولى من المرسوم رقم 5521 تاريخ 6/7/54, على الوجه التالي: 3 مهندس معمار ومهندس براتب شهري 280-1000 ل.ل 3 رسام " " 300-400 " 3 مدرب " " 300-400 " 1 محرر " " 300-400 "