All legislation

مرسوم Decree No. 6045 25/08/1954

تعديل قوام الملاك المؤقت في وزارة الاشغال العامة لتنفيذ اشغال المباني

Type
مرسوم · Decree
Number
6045
Date
25/08/1954
Official Gazette
Issue 36, 01/09/1954, p. 683-684
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9547 تاريخ 27/06/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6045 تاريخ 25/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل قوام الملاك الموقت لتنفيذ اشغال الابنية المرصدة اعتماداتها في المشروع الانشائي الرابع المنصوص عنه في المادة الاولى من المرسوم رقم 5521 تاريخ 6/7/54, على الوجه التالي: 3 مهندس معمار ومهندس براتب شهري 280-1000 ل.ل 3 رسام " " 300-400 " 3 مدرب " " 300-400 " 1 محرر " " 300-400 "

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر