المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7695 تاريخ 5 شباط سنة 931 واصبح كما يلي: ممنوع قطعيا سواء اكان داخل القلعة ام ضمن الحدود التي تفرض حقوق الارتفاق الشرعية والتي تنص عليها الفقرة الاولى (1) من المادة الاولى من المرسوم رقم 3810 E.T تاريخ 6 شباط سنة 1939, الامور التالية: 1- بيع المشروبات من اي نوع كانت 2- بيع البطاقات البريدية والرسوم والصور والكتب والجرائد وقطع الاثار والامتعة مهما كان شكلها. 3- مزاولة مهنة التصوير.