المواد
مادة 1: عدل نص الفقرة ب من المادة 27 من المرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/1960 بحيث تحدث دائرة في مصلحة الخدمات الاجتماعية تسمى دائرة المراكز الصحية الاجتماعية وتتولى المهام التالية: آ- الاعمال القلمية. ومنها اعمال البريد وحفظ الاوراق ومحاضر جلسات اللجان والملفات والتحرير, العائدة للمراكز الصحية الاجتماعية المنبثقة مباشرة عن مصلحة الانعاش الاجتماعي, بما فيها مراكز الخدمات الشاملة. ب - اعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بالشؤون الذاتية لمستخدمي هذه المراكز ومنها تنظيم الملفات الشخصية, اجراء المعاملات المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والاجازات والتأديب والصرف من الخدمة, وبصورة عامة جميع المسائل الادارية المتعلقة بالمراكز الصحية الاجتماعية. ج- اقتراح كل ما من شأنه تحسين سير العمل في المشاريع المذكورة.
مادة 2: عدل نص المادة 29 من المرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/1960 على الوجه التالي: آ- تتولى مصلحة الديوان المهام التالية: 1- الدراسات القانونية. 2- الاعمال القلمية. 3- المراجعات والشكاوي. 4- المنشورات والعلاقات الخارجية. 5- المحفوظات . 6- غيرها من من المهام التي توكلها اليها المديرية العامة. ب - تتألف مصلحة الديوان من دائرتين: - دائرة امانة السر - دائرة الدروس والعلاقات الخارجية 1- تتولى دائرة امانة السر المهام التالية: آ- تأمين دراسة البريد العام الوارد والصادر وعرضه على رئيس مصلحة الديوان الذي يعرضه بدوره على المدير العام. ب - تسجيل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه. ج- تأمين اعمال التحرير والترجمة الادارية والضرب على الالات الكاتبة والاستنساخ والمحفوظات . د- تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم واحالتهم الى المراجع المختصة وابلاغ اصحاب العلاقة النتائج التي تقترن بها مراجعاتهم. وبصورة عامة جميع المهام المتعلقة بامانة السر والمنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية. 2- تتولى دائرة الدروس والعلاقات الخارجية المهام التالية: آ- وضع نصوص الاتفاقات بصيغتها القانونية. ب - تقديم المشورة والدراسات القانونية ج- الاشتراك مع الدوائر المختصة في المصلحة لوضع المقترحات التشريعية والتنظيمية بصيغتها النهائية. د- تأمين الارتباط بين المنظمات الدولية والاجنبية والدوائر المختصة في المصلحة. ه- اعداد وسائل الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمؤتمرات الاقليمية والاجتماعية. و- ادارة المكتبة وتأمين طلبات وحدات المصلحة من النشرات والكتب . ز- وضع مشاريع التصاريح والبيانات والاعلانات والبلاغات .
مادة 3: تضاف الى ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/1960 الوظائف التالية: الوظيفة العدد الفئة
- رئيس دائرة 3 3 - محرر او كاتب 3 4
مادة 4: اجيز لمصلحة الانعاش الاجتماعي خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم, ملء وظائف الفئات 3 و4 المحدثة بموجب مادة 2 من هذا المرسوم بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى ملاكها الدائم الذين تتور فيهم جميع الشروط المفروضة للاستخدام باستثناء شرطي السن والمباراة. يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة التي تدخل فيها وظيفتهم اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة لااخيرة من الفئة او الرتبة, على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب اليه. على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.
مادة 5: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 ايلول سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عبد الرحمن اللبان