المادة 2
مادة 2: عدل نص المادة 29 من المرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/1960 على الوجه التالي: آ- تتولى مصلحة الديوان المهام التالية: 1- الدراسات القانونية. 2- الاعمال القلمية. 3- المراجعات والشكاوي. 4- المنشورات والعلاقات الخارجية. 5- المحفوظات . 6- غيرها من من المهام التي توكلها اليها المديرية العامة. ب - تتألف مصلحة الديوان من دائرتين: - دائرة امانة السر - دائرة الدروس والعلاقات الخارجية 1- تتولى دائرة امانة السر المهام التالية: آ- تأمين دراسة البريد العام الوارد والصادر وعرضه على رئيس مصلحة الديوان الذي يعرضه بدوره على المدير العام. ب - تسجيل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه. ج- تأمين اعمال التحرير والترجمة الادارية والضرب على الالات الكاتبة والاستنساخ والمحفوظات . د- تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم واحالتهم الى المراجع المختصة وابلاغ اصحاب العلاقة النتائج التي تقترن بها مراجعاتهم. وبصورة عامة جميع المهام المتعلقة بامانة السر والمنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية. 2- تتولى دائرة الدروس والعلاقات الخارجية المهام التالية: آ- وضع نصوص الاتفاقات بصيغتها القانونية. ب - تقديم المشورة والدراسات القانونية ج- الاشتراك مع الدوائر المختصة في المصلحة لوضع المقترحات التشريعية والتنظيمية بصيغتها النهائية. د- تأمين الارتباط بين المنظمات الدولية والاجنبية والدوائر المختصة في المصلحة. ه- اعداد وسائل الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمؤتمرات الاقليمية والاجتماعية. و- ادارة المكتبة وتأمين طلبات وحدات المصلحة من النشرات والكتب . ز- وضع مشاريع التصاريح والبيانات والاعلانات والبلاغات .