The whole text

مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: الغي نص المادة 27 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة العاشرة من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: - يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ان تبلغ وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة - نتائج انتخابات هيئاتها الادارية وكل تعديل يطرأ على انظمتها الاساسية وانظمتها الداخلية وتبلغ الوزارة اصحاب العلاقة قرارها بالموافقة على التعديل او الرفض اذا ما تعارضت هذه التعديلات مع القوانين والانظمة المرعية الاجراء, وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها. - لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة - ان تتثبت من انطباق نشاط الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية على القوانين والانظمة العامة والخاصة. - لا يجوز الجمع في جمعية واحدة بين الرياضة وسواها من نشاطات الشباب فالجمعيات الرياضية تهتم بالنشاط الرياضي وجمعيات الشباب تهتم بنشاطات الشباب ولكن يحق للجمعيات الرياضية الاهتمام بالثقافة والاجتماع في اطارها الداخلي كما يحق لجمعيات الشباب الاهتمام بالرياضة في اطارها الداخلي بالاضافة الى نشاطاتها الثقافية والاجتماعية. - كل جمعية رياضية تهتم باكثر من لعبة رياضية واحدة ملزمة بانتخاب لجنة فنية مستقلة لكل لعبة تزاولها. - لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لاكثر من لجنة فنية واحدة.

المادة 13 من مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/180786/article/13/