All legislation

مرسوم Decree No. 5585 22/09/1982

تعديل بعض احكام المرسوم 5168-73 المتضمن تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
5585
Date
22/09/1982
Official Gazette
Issue 29, 14/10/1982, p. 989-993
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 (Art. 48: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والفنون

الجميلة),

بناء على المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 (تحديد الشروط

التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة في انشائها والغائها

وممارسة نشاطاتها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 27/6/1977 (تعديل

المادة الرابعة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/72),

بناء على المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 (تعديل بعض احكام

المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المتضمن تحديد الشروط

التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة في انشائها والغائها

وممارسة نشاطاتها),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 53/80 تاريخ

20/5/1980),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير

الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/1982 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: يشترط في انشاء جمعيات الشباب والرياضة توافر العناصر الاتية: - ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة. - ان يكون للجمعية نظام اساسي ونظام داخلي تضع نماذج خطوطهما العامة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المديرية العامة للشباب - والرياضة - وتكون احكامها متوافقة ومستوحاة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته, ومن نصوص هذا المرسوم والقرارات الصادرة تطبيقا له. تحدد الوزارة المذكورة النقاط الاساسية التي يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة اعتمادها والتقيد بها. يستثنى من احكام هذه المادة الاتحاد الكشفي اللبناني (كشف لبنان) والجمعيات التابعة له, على ان يضع الاتحاد المذكور النماذج المطلوبة بما يتوافق مع التعاليم الكشفية ولا يتعارض مع القوانين المرعية الاجراء. يشتمل النظامان المشار اليهما على احكام تتعلق بالموضوعات التالية: - اسم الجمعية وغايتها وعدد اللعبات التي تمارسها ومركزها وعنوانها. - شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم. - اختصاصات الجمعية العامة ونظام جلساتها. - عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها وطرق انتخابهم واسقاط عضويتهم. - اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها. - شروط تعديل نظام الجمعية الاساسي ونظامها الداخلي وحلها.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة 5 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: تحيل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة طلبات الترخيص بعد التثبت من استيفائها للشروط القانونية الى وزارة الداخلية لاجراء التحقيقات اللازمة للموافقة او العكس مع بيان الاسباب .

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة 7 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: تعطى الافادات الرسمية عن وضع الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية من قبل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة 10 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: تدير الجمعية الرياضية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية مهمتها ادارة شؤون الجمعية يجرى انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية من قبل الجمعية العامة وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها وفقا لنظامها الاساسي ونظامها الداخلي. يشترط في عضو الهيئة الادارية للجمعية الرياضية ان يكون: اولا- لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره. ثانيا- هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في الاتحادين اللبناني والدولي للعبة والمفهوم الاولمبي.

المادة 5

مادة 5: الغي نص المادة 13 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: لكل لعبة اتحاد واحد يتألف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذه اللعبة مهمته تنظيم شؤون اللعبة في لبنان وتمثيلها في الخارج ويسمى الاتحاد باسم اللعبة التي يديرها. يمثل الجمعية في الجمعية العامة للاتحاد رئيسها حكما, وفي حال غيابه نائب الرئيس وفي حال غياب الاخير من تنتدبه الهيئة الادارية من اعضاها بقرار في جلسة قانونية وبكتاب رسمي لكل اجتماع.

المادة 6

مادة 6: الغي نص المادة 14 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: - لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات لعبته عن اربع. - تتولى اللجنة الاولمبية اللبنانية بالتعاون مع المديرية العامة للشباب والرياضة ادارة نشاط كل لعبة لا اتحاد محليا لها على ان تشارك في هذه الادارة الجمعية او الجمعيات صاحبة العلاقة وتنتهي مهمة هذه اللجنة عند تكوين اتحاد لعبتها وفقا للانظمة المرعية الاجراء

المادة 7

مادة 7: الغي نص المادة 15 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة 6 من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد من قبل الجمعية العامة, وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها. تحدد مدة الولاية وفقا لنظام الاتحاد الاساسي ونظامه الداخلي.

المادة 8

مادة 8: عدل نص المادة 16 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 على الوجه التالي: اولا- الفقرتان 1 و2 (بدون تعديل) ثانيا- الفقرة 3: تضاف كلمة "والاولمبي" الى نهاية هذه الفقرة. ثالثا- الغاء نص الفقرة 4 والاستعاضة عنه بالنص التالي: 4- ان لا يكون عضوا في اكثر من هيئتين اداريتين لاتحادين مختلفين. رابعا- الغاء الفقرتين 5 و6 .

المادة 9

مادة 9: الغي نص المادة 19 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة الثامنة من المرسوم رقم 303 تاريخ 21/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: - اللجنة الاولمبية هي هيئة اهلية مستقلة تؤازرها الدولة. - تتكون اللجنة الاولمبية اللبنانية من ممثلي اللعبات الواردة في المنهاج الاولمبي وممن تحددهم اللجنة في نظامها الاساسي ونظامها الداخلي وذلك للاسهام في تنظيم النشاط الرياضي في لبنان وتنسيقه بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود البرامج التي تضعها الادارة المختصة. - يجري انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية من قبل الجمعية العامة وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها لمدة اربع سنوات بعد انتهاء كل دورة اولمبية وفقا لنظامها الاساسي ونظامها الداخلي.

المادة 10

مادة 10: الغي نص المادة 22 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المرسوم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية من قبل الجمعية العمومية وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها وفقا لنظامها الاساسي ونظامها الداخلي.

المادة 11

مادة 11: الغي نص المادة 25 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: - لكل نشاط من نشاطات الشباب اتحاد واحد يتألف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذا النشاط مهمته تنظيم شؤون النشاط في لبنان وتمثيله في الخارج ويسمى الاتحاد باسم النشاط الذي يديره. - يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد من قبل الجمعية العامة وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها. تحدد مدة الولاية وفقا لنظام الاتحاد- الاساسي ونظامه الداخلي. - لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات نشاطه عن اربع.

المادة 12

مادة 12: عدل نص المادة 26 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة التاسعة من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 على الوجه التالي: اولا- الفقرات 1-2-3- (بدون تعديل). ثانيا- الغاء نص الفقرة 4 والاستعاضة عنه بالنص التالي: 4- ان لا يكون عضوا في اكثر من هيئتين اداريتين لاتحادين مختلفين. ثالثا- الغاء الفقرتين 5 و6

المادة 13

مادة 13: الغي نص المادة 27 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة العاشرة من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: - يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ان تبلغ وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة - نتائج انتخابات هيئاتها الادارية وكل تعديل يطرأ على انظمتها الاساسية وانظمتها الداخلية وتبلغ الوزارة اصحاب العلاقة قرارها بالموافقة على التعديل او الرفض اذا ما تعارضت هذه التعديلات مع القوانين والانظمة المرعية الاجراء, وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها. - لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة - ان تتثبت من انطباق نشاط الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية على القوانين والانظمة العامة والخاصة. - لا يجوز الجمع في جمعية واحدة بين الرياضة وسواها من نشاطات الشباب فالجمعيات الرياضية تهتم بالنشاط الرياضي وجمعيات الشباب تهتم بنشاطات الشباب ولكن يحق للجمعيات الرياضية الاهتمام بالثقافة والاجتماع في اطارها الداخلي كما يحق لجمعيات الشباب الاهتمام بالرياضة في اطارها الداخلي بالاضافة الى نشاطاتها الثقافية والاجتماعية. - كل جمعية رياضية تهتم باكثر من لعبة رياضية واحدة ملزمة بانتخاب لجنة فنية مستقلة لكل لعبة تزاولها. - لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لاكثر من لجنة فنية واحدة.

المادة 14

مادة 14: الغي نص المادة 28 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد بقرارات تنظيمية تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة: - الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بمقر وملعب وسواها من تجهيزات وتقنيات عائدة الى جمعيات الرياضة. - الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بمراكز واجهزة فنية وسواها من التقنيات العائدة الى جمعيات الشباب , ما عدا ما يعود منها للحركة الكشفية التي يتولى الاتحاد الكشفي اللبناني (كشاف لبنان) وضع تنظيماتها. - الشروط العامة للترخيص باقامة الحفلات الرياضية وحفلات قطاع الشباب . -شروط اعطاء المساعدات للجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية.

المادة 15

مادة 15: الغي نص المادة 30 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة 11 من المرسوم رقم 203 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: تلغى رخص الجمعيات المعطاة بالاستناد الى القانون رقم 16/72 , تاريخ 15/12/1972 والى هذا المرسوم وتحل بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة في الحالات التالية: 1- اذا ثبت انها تقوم بعمل سياسي. 2- اذا لم تقم بنشاطات ذات اهمية في مهلة سنة وتحدد هذه النشاطات في قوانين الاتحادات وانظمتها. 3- اذا خالفت احكام نظامها الاساسي او نظامها الداخلي واحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض