المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة 5 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: تحيل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة طلبات الترخيص بعد التثبت من استيفائها للشروط القانونية الى وزارة الداخلية لاجراء التحقيقات اللازمة للموافقة او العكس مع بيان الاسباب .