The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تحدد اقسام المنطقة المحرمة التي يسمح للافراد ووسائل النقل البري الوصول اليها او التجول فيها على البطاقات الدائمة والمؤقتة.

المادة 5 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 https://lebaneselegislation.com/law/180789/article/5/