المادة 1
مادة 1: يخضع دخول الاشخاص ووسائل النقل البري الى المنطقة المحرمة للقيود المحددة في هذا القرار ولنظام مطار بيروت الدولي وللقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 168 06/10/1982
ان وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/7/1971 (انشاء المديرية
العامة للطيران المدني)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
1540 تاريخ 15/11/1978 (انشاء جهاز الدفاع عن المطار).
بناء على المرسوم رقم تاريخ سيما المادة 8
منه (تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978 ,
بناء على القرار عدد 328 تاريخ 7/4/1955 (النظام الداخلي
للمطار).
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع دخول الاشخاص ووسائل النقل البري الى المنطقة المحرمة للقيود المحددة في هذا القرار ولنظام مطار بيروت الدولي وللقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يحظر على الاشخاص ووسائل النقل البري الدخول الى المنطقة المحرمة دون بطاقات خاصة صادرة وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القرار.
مادة 3: يصرح للمسافرين بالدخول الى القاعة العامة - القسم المختص للمسافرين اذا ابرز تذكرة سفر صالحة بالاضافة الى وثيقة تخوله الخروج من البلاد (جواز سفر) او تذكرة مرور او تذكرة الهوية اللبنانية للمسافرين الى بعض البلدان العربية المعقودة معها اتفاقات خاصة.
مادة 4: باستثناء عناصر موظفي جهاز امن المطار والجمارك وقوى الامن الداخلي والامن العام والموظفين والعمال المختصين التابعين للمديرية العامة للطيران المدني ومستخدمي وعمال شركات الطيران والوفود والعاملين بحكم وظائفهم داخل المنطقة المحرمة, يحظر تجاوز المنافذ المؤدية من داخل المحطة الى ساحة الطائرات , ويتوجب على عناصر موظفي المصالح المذكورة اعلاه, اخذ موافقة برج مراقبة مطار بيروت الدولي مسبقا حول كل مهمة تستدعي انتقال دورياتها او افرادها بواسطة السيارات او الاليات الاخرى خارج نطاق ساحات وقوف الطائرات بين المدارج والممرات والطرقات والاراضي الواقعة ضمنها او المحيطة بها.
مادة 5: تحدد اقسام المنطقة المحرمة التي يسمح للافراد ووسائل النقل البري الوصول اليها او التجول فيها على البطاقات الدائمة والمؤقتة.
مادة 6: تعلق البطاقات الدائمة على الصدر من قبل حامليها اثناء وجودهم داخل المنطقة المحرمة باستثناء عناصر جهاز الامن وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك.
مادة 7: يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب بطاقات سنوية تصدر عن: آ- قائد جهاز امن المطار: 1- ضباط وعناصر جهاز امن المطار وقوى الامن الداخلي, العاملون بصورة دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء قائد الجهاز. 2- المفوضون والمفتشون وافراد الامن العام العاملون بصورة دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء رئيس الدائرة. 3- رؤساء الدوائر والمراقبون والمساعدون والخفراء العاملون بصورة دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء رئيس المصلحة. ب - عن رئيس المطار: بعد موافقة قائد الجهاز: 1- الموظفون التابعون لمختلف الادارات الرسمية الاخرى العاملون في مطار بيروت الدولي والذين تستوجب اعمالهم دخول المنطقة المحرمة او قسم منها. 2- مستخدمو الشركات والمؤسسات العاملة في المطار داخل المنطقة المحرمة بناء على طلب مدير الشركة او المؤسسة شرط ارتداء هؤلاء المستخدمون اللباس الرسمي مع القبعة الخاصة باستثناء كبار المسؤولين الذين عليهم ان يحملوا اشارات على الصدر وترمز الى الشركة او المؤسسة التي ينتمون اليها وان يقترن هذا الاعفاء من اللباس بموافقة رئيس مطار بيروت الدولي. 3- مستخدمو مكاتب السياحة والتسفير وفقا للنظام الخاص الصادر لهذه الغاية عن وزيري الاشغال العامة والنقل والسياحة بموجب القرار رقم 69/1 تاريخ 16/2/1974 4- ممثلو الشركات صانعة الطائرات والمعتمدون في لبنان. 5- مالكو الطائرات الخاصة المقيمون في لبنان والتي تبيت طائراتهم في المطار. 6- اصحاب ومدراء نوادي ومدارس الطيران العاملون في لبنان والعاملون لديها. 7- معتمدو رؤساء الدول العربية المعترف بهم من قبل وزارة الخارجية والمغتربين. 8- ناقلو البريد السياسي على ان تسميهم وتحدد عددهم وزارة الخارجية والمغتربين. 9- في الحالات الغير الواردة اعلاه والتي يعود تقديرها للمدير العام للطيران المدني.
مادة 8: يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب بطاقات موقتة تصدر عن رئيس مطار بيروت الدولي بعد موافقة قائد جهاز الامن: 1- اصحاب الصحف والمحررون ومصورو الصحف والتلفزيون القادمون بمهمة صحفية شرط حيازتهم البطاقة الرسمية المعطاة لهم من قبل وزارة الانباء. 2- ممثلو المهرجانات الرسمية وكازينو لبنان, المكلفون باستقبال الجوقات والفنانون كلما دعت الحاجة الى ذلك, شرط وضع شارة خاصة على الصدر اثناء وجودهم داخل المنطقة المحرمة. 3- الاشخاص والاليات لدى الورش والتي يعود امر تحديد عددها ومدة عملها لرئيس المطار. 4- السيارات المسموح بدخولها الى المنطقة المحرمة لامور تتعلق بالمسافرين او المشحونات او البريد الدبلوماسي. 5- الاشخاص والسيارات في الحالات غير وارد ذكرها اعلاه, والتي يعود تقديرها لرئيس مطار بيروت الدولي او نائبه المناوب في حال غيابه.
مادة 9: يصرح للدبلوماسيين المعتمدين في لبنان وعائلاتهم الحاملين بطاقات بيضاء صادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين بالدخول الى قاعة الوصول والمسافرين فقط وفقا للاصول المحددة في المادة السابقة.
مادة 10: يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بمجرد الاعلان عن هويتهم للموظفين الذين يضطرون بحكم وظيفتهم لدخول المنطقة المحرمة وهم: آ- الوزراء والنواب : ب - رئاسة الجمهورية: 1- المدير العام لرئاسة الجمهورية 2- مدير عام المراسم في القصر الجمهوري ج- رئاسة الوزراء: 1- الامين العام لرئاسة الوزراء 2- مير عام المراسم والعلاقات العامة د- وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني: 1- المدير العام للطيران المدني 2- مدير المطارات 3- رئيس مطار بيروت الدولي 4- نواب رئيس المطار ه- وزارة الداخلية: 1- مدير عام الداخلية 2- مدير عام قوى الامن الداخلي 3- مدير عام الامن العام 4- قائد جهاز امن المطار 5- محافظ جبل لبنان 6- المفتش العام لقوى الامن الداخلي 7- قائد الدرك 8- قائد الشرطة القضائية 9- رئيس هيئة الاركان لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي و- قيادة الجيش : 1- قائد الجيش 2- رئيس الاركان في الجيش 3- مدير المخابرات 4- قائد منطقة جبل لبنان العسكرية 5- قائد منطقة بيروت العسكرية 6- قائد الدفاع الجوي ز- وزارة العدلية: 1- رئيس مجلس القضاء الاعلى 2- مدعي عام التمييز 3- المدعي العام العسكري 4- مدعي عام جبل لبنان والمحامون العامون 5- قضاة التحقيق في جبل لبنان ح- وزارة المالية: 1- رئيس وعضوا المجلس الاعلى للجمارك 2- المدير العام للجمارك 3- المدير الاقليمي للجمارك ط- وزارة الصحة: مدير عام الصحة ي- وزارة السياحة: 1- رئيس المجلس الوطني لانماء السياحة 2- مدير عام السياحة ك- وزارة الخارجية والمغتربين: 1- امين عام الخارجية 2- مدير المراسم ل- رؤساء الاجهزة الرسمية العاملة في المطار
مادة 11: على المسؤولين في الشركات او المؤسسات العاملين في المطار سحب البطاقات الدائمة المعطاة للمستخدمين او العمال الذين يتركون العمل لديهم وايداعها رئاسة المطار. وفي حال عدم تمكنهم من الحصول على البطاقات المذكورة عليهم ابلاغ رئاسة المطار فورا التي تقوم بدورها باعلام قيادة جهاز الامن بالامر.
مادة 12: تصدر البطاقات المؤقتة للاشخاص والسيارات المذكورين في المادة الثامنة عن رئيس المطار بعد موافقة قائد جهاز الامن.
مادة 13: تسحب البطاقة المؤقتة من حاملها عند انتهاء مفعولها من قبل الموظف المكلف بمراقبة المدخل وذلك عند الخروج.
مادة 14: تلغى جميع القرارات والتدابير السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 15: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
6/10/1982 وزير الاشغال العامة والنقل وزير الداخلية الياس الهراوي شفيق الوزان