The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب بطاقات موقتة تصدر عن رئيس مطار بيروت الدولي بعد موافقة قائد جهاز الامن: 1- اصحاب الصحف والمحررون ومصورو الصحف والتلفزيون القادمون بمهمة صحفية شرط حيازتهم البطاقة الرسمية المعطاة لهم من قبل وزارة الانباء. 2- ممثلو المهرجانات الرسمية وكازينو لبنان, المكلفون باستقبال الجوقات والفنانون كلما دعت الحاجة الى ذلك, شرط وضع شارة خاصة على الصدر اثناء وجودهم داخل المنطقة المحرمة. 3- الاشخاص والاليات لدى الورش والتي يعود امر تحديد عددها ومدة عملها لرئيس المطار. 4- السيارات المسموح بدخولها الى المنطقة المحرمة لامور تتعلق بالمسافرين او المشحونات او البريد الدبلوماسي. 5- الاشخاص والسيارات في الحالات غير وارد ذكرها اعلاه, والتي يعود تقديرها لرئيس مطار بيروت الدولي او نائبه المناوب في حال غيابه.

المادة 8 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 https://lebaneselegislation.com/law/180789/article/8/