المواد
مادة 1: تؤلف لجنة مركزية للطاقة برئاسة وزير الصناعة والنفط وعضوية السادة: - رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية او نائبه في حال غيابه, نائبا للرئيس - المدير العام للنفط في وزارة الصناعة والنفط, عضوا - المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية, عضوا - المدير العام للصناعة في وزارة الصناعة والنفط, عضوا - مدير عام مصلحة كهرباء لبنان, عضوا - مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني, عضوا - ممثل عن غرفة التجارة والصناعة, عضوا - العميد المهندس امين ناصر الدين اختصاصي في الطاقة الشمسية, عضوا - المهندس غالب علي احمد, اخصائي في شؤون تكرير النفط, عضوا - الدكتور مروان اسكندر, اختصاصي في الاقتصاد النفطي, عضوا - الدكتور زياد بيضون, اختصاصي في الجيولوجيا, عضوا - الدكتور وجدي نجم, اختصاصي في الهيدرولوجيا, عضوا - الدكتور رفيق الباشا, اختصاصي في الكيمياء النفطية, عضوا - رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة للنفط في وزارة الصناعة والنفط, امينا للسر
مادة 2: تحدد مهام اللجنة المشكلة بموحب المادة الاولى من هذا المرسوم على النحو التالي: 1- التنسيق بين الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الطاقة. 2- التنسيق بين الانتاج والاستهلاك والبحث العلمي. 3- استقصاء وجمع وتوثيق المعلومات عن انتاج واحتياطي موارد الطاقة البترولية والمائية والشمسية والنووية وغيرها. 4- استقصاء وجمع وتوثيق المعلومات عن تطور الاستهلاك القطاعي والاجمالي للطاقة بانواعها المختلفة. 5- تقييم امكانات الطاقة الشمسية. 6- تقييم امكانات الطاقة النووية. 7- اعداد توقعات استهلاك الطاقة القطاعية والاجمالية في اطار برامج التنمية. 8- تحديد نوعية الدراسات والبحوث الجارية وتطويرها في مجالات الطاقة المتنوعة. 9- القيام بالدراسات الايلة الى ترشيد استهلاك الطاقة على انواعها. 10- تقديم الاقتراحات الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الصناعة والنفط, رئيس اللجنة, بشأن تخطيط ورسم سياسة الطاقة وتقديم التوصيات اللازمة الايلة الى تبنيها وتعميمها على الوزارات والمؤسسات والهيئات المختصة من اجل العمل على تنفيذها. 11- اعداد الاقتراحات لتطوير الاجهزة العاملة في حقل الطاقة نوعا وكما. 12- اعداد الاقتراحات في شأن توازن الاستثمارات اللازمة لتطوير الموارد المختلفة للطاقة البترولية والمائية والشمسية والنووية وغيرها لتأمين حاجة الاستهلاك حاضرا ومستقبلا.
مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها والا فمن نائب الرئيس , مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة, وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 4: تحدد انظمة عمل لجنة الطاقة المشكلة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط.
مادة 5: يحدد بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء تعويض حضور للجنة الطاقة المركزية المشكلة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 6: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1982 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - حتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /25000/ل ل (خمسة وعشرون الف ليرة) الى الباب العشرين - وزارة الصناعة والنفط الفصل الثاني - المديرية العامة للنفط البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافات الفقرة 2 - تعويضات مختلفة (تعويض اللجنة المركزية للطاقة) /25000/ ل ل (خمسة وعشرون الف ليرة)
مادة 7: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 ايلول سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: جوزف سكاف
وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة
الامضاء: محمود عمار
وزير الصناعة والنفط
الامضاء: محمد بيضون
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل