All legislation

مرسوم Decree No. 4036 15/07/1987

تعديل احكام المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام التعويضات والمساعدات وزيادة تعويضات النقل والسيارة والتمثيل.

Type
مرسوم · Decree
Number
4036
Date
15/07/1987
Official Gazette
Issue 29, 16/07/1987, p. 23-24
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4036 تاريخ 15/07/1987
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959

(انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام

التعويضات والمساعدات ) وتعديلاته,

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم

365 تاريخ 06/07/1987

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغى نص المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (المعدلة بالمرسومين رقم 422 تاريخ 01/09/1977 ورقم 3024 تاريخ 24/02/1986) واستعيض عنه بالنص التالي: تسدد اجور النقل على اساس التعرفة التالية: أ- لسيارة السياحة العمومية: - لاجرة المحل الواحد. تطبق التعرفة المعمول بها. - للسيارة الكاملة: 425 قرشا عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومتر, 320 قرشا عن كل كيلومتر للمسافات التي تزيد على 60 كيلومترا. ب - لسيارة السياحة الخصوصية: - للسيارات الكاملة: 320 قرشا مهما بلغت المسافة. ج- لسيارات الشحن: - عن التحميل والتفريغ: 3195 قرشا عن كل طن. - عن الحمولة: 215 قرشا عن كل طن بالكيلومتر الواحد.

المادة 2

مادة 2: تزاد بنسبة 326% (ثلاثماية وست وعشرين بالمائة) تعويضات النقل والسيارة وبنسبة 235% (مائتين وخمس وثلاثين بالماية) تعويض التمثيل, المعطاة بالتخصص لموظفي الادارات العامة شرط ان يكون النص القاضي باعطائها صادر وفقا للاصول عن المرجع المختص .

المادة 3

مادة 3: في حال تضمن النص القاضي باعطاء التعويض النقل ان التعويض هو تعويض نقل وانتقال, فيحسب على اساس ان ثلثي التعويض هما بمثابة تعويض نقل والثلث الاخر هو بمثابة تعويض انتقال.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز ان تزيد نسبة تعويض النقل والانتقال, في حال اعطائه بنص واحد مع تعويضات اخرى, عن نصف التعويض المحدد بموجب هذا النص . خلال فترة انتقالية لا تزيد على اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم ومع مراعاة احكام المادة السابعة منه, تحدد التعويضات الصادرة بنصوص حسب الاصول قبل 01/01/1987 وفق الاسس المبينة في المادتين الثانية والثالثة والفقرة الاولى من هذه المادة وهو انما الاخذ بالنسبة القصوى لتعويض النقل المشار اليها في الفقرة ذاتها.

المادة 5

مادة 5: على وزارة المالية والمحاسبين في الادارات العامة تنفيذ احكام هذا المرسوم دون الحاجة الى استصدار نصوص خاصة بكل تعويض .

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه ولا سيما المرسوم رقم 3024 تاريخ 24/03/1986

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1987

المادة 8

مادة 8: يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

بعبدا في 15 تموز 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون