ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959
(انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام
التعويضات والمساعدات ) وتعديلاته,
بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم
365 تاريخ 06/07/1987
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغى نص المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (المعدلة بالمرسومين رقم 422 تاريخ 01/09/1977 ورقم 3024 تاريخ 24/02/1986) واستعيض عنه بالنص التالي: تسدد اجور النقل على اساس التعرفة التالية: أ- لسيارة السياحة العمومية: - لاجرة المحل الواحد. تطبق التعرفة المعمول بها. - للسيارة الكاملة: 425 قرشا عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومتر, 320 قرشا عن كل كيلومتر للمسافات التي تزيد على 60 كيلومترا. ب - لسيارة السياحة الخصوصية: - للسيارات الكاملة: 320 قرشا مهما بلغت المسافة. ج- لسيارات الشحن: - عن التحميل والتفريغ: 3195 قرشا عن كل طن. - عن الحمولة: 215 قرشا عن كل طن بالكيلومتر الواحد.
مادة 2: تزاد بنسبة 326% (ثلاثماية وست وعشرين بالمائة) تعويضات النقل والسيارة وبنسبة 235% (مائتين وخمس وثلاثين بالماية) تعويض التمثيل, المعطاة بالتخصص لموظفي الادارات العامة شرط ان يكون النص القاضي باعطائها صادر وفقا للاصول عن المرجع المختص .
مادة 3: في حال تضمن النص القاضي باعطاء التعويض النقل ان التعويض هو تعويض نقل وانتقال, فيحسب على اساس ان ثلثي التعويض هما بمثابة تعويض نقل والثلث الاخر هو بمثابة تعويض انتقال.
مادة 4: لا يجوز ان تزيد نسبة تعويض النقل والانتقال, في حال اعطائه بنص واحد مع تعويضات اخرى, عن نصف التعويض المحدد بموجب هذا النص . خلال فترة انتقالية لا تزيد على اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم ومع مراعاة احكام المادة السابعة منه, تحدد التعويضات الصادرة بنصوص حسب الاصول قبل 01/01/1987 وفق الاسس المبينة في المادتين الثانية والثالثة والفقرة الاولى من هذه المادة وهو انما الاخذ بالنسبة القصوى لتعويض النقل المشار اليها في الفقرة ذاتها.
مادة 5: على وزارة المالية والمحاسبين في الادارات العامة تنفيذ احكام هذا المرسوم دون الحاجة الى استصدار نصوص خاصة بكل تعويض .
مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه ولا سيما المرسوم رقم 3024 تاريخ 24/03/1986
مادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1987
مادة 8: يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
بعبدا في 15 تموز 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون