المواد
(عدلت بموجب مرسوم 10063 / 2003 )
حدد ملاك دائرة ضريبة التحسين المنشأة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مصلحة الواردات - بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 30/6/1977 على الوجه التالي:
الوظيفة ---العدد
رئيس دائرة ---1
مراقب ضرائب رئيسي --- 2
مراقب ضرائب (رتبة اولى)--- 12
مساح--- 5
رسام--- 5
محرر او كاتب---3
مستكتب---2
حاجب---1
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (وظيفتا مهندس مدني ومهندس زراعي) by مرسوم رقم 10063 تاريخ 08/05/2003, article 4, 15/05/2003
تلغى من ملاك دائرة ضريبة التحسين المحدد بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 3214 تاريخ 3 تموز 1980 وظيفتا مهندس مدني ومهندس زراعي, كما تلغى من المادة الرابعة من المرسوم ذاته الشروط الخاصة للتعيين في هاتين الوظيفتين, وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة السادسة منه.
تطبق شروط التعيين العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين في تعيين جميع موظفي دائرة ضريبة التحسين.
تطبق شروط التعيين الخاصة بكل فئة, المنصوص عليها في نظام الموظفين, في تعيين كل من رئيس الدائرة والمحررين والكتبة والمستكتبين والحجاب .
(عدلت بموجب مرسوم 10063 / 2003 )
تطبق للتعيين في الوظائف الفنية الشروط الخاصة التالية:
اسم الوظيفة --- الشروط الخاصة
- مراقب ضرائب رئيسي ومراقب ضرائب (رتبة اولى) ----الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971
- مساح---- حيازة شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني (فرع المساحة او الهندسة المدنية) او شهادة مساعد مهندس .
- رسام ---- حيازة شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - فنون الهندسة المدنية) او شهادة تكميلية مع ثلاث سنوات خبرة على الاقل في ممارسة المهنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الشروط الخاصة للتعيين في هاتين الوظيفتين) by مرسوم رقم 10063 تاريخ 08/05/2003, article 4, 15/05/2003
تلغى من ملاك دائرة ضريبة التحسين المحدد بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 3214 تاريخ 3 تموز 1980 وظيفتا مهندس مدني ومهندس زراعي, كما تلغى من المادة الرابعة من المرسوم ذاته الشروط الخاصة للتعيين في هاتين الوظيفتين, وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة السادسة منه.
يعين كل من موظفي دائرة ضريبة التحسين بموجب مباراة ينظمها مجلس الخدمة المدنية وفقا لنظام الموظفين.
(عدلت بموجب مرسوم 10063 / 2003 )
تطبق سلسلة الرتب والدرجات والرواتب النافذة على موظفي دائرة ضريبة التحسين
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الأخيرة) by مرسوم رقم 10063 تاريخ 08/05/2003, article 4, 15/05/2003
تلغى من ملاك دائرة ضريبة التحسين المحدد بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 3214 تاريخ 3 تموز 1980 وظيفتا مهندس مدني ومهندس زراعي, كما تلغى من المادة الرابعة من المرسوم ذاته الشروط الخاصة للتعيين في هاتين الوظيفتين, وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة السادسة منه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 تموز سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل